دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20770

باب التشديد في اليمين الفاجرة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَيْبَانَ الْبَغْدَادِيُّ، ثُمَّ الْهَرَوِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ فِي امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ خَرِيزًا فِي بَيْتٍ، وَفِي الْحُجْرَةِ حُدَّاثٌ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَشْخَبُ دَمًا، فَقَالَتْ: أَصَابَتْ يَدِي هَذِهِ، وَأَنْكَرَتِ الْأُخْرَى ذَلِكَ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ أُنَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ، فَادْعُهَا وَاقْرَأْ عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَرَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.