السنن الكبرى للبيهقي 21071
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
سَأَلَ إِنْسَانٌ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: أَنْهَاكَ عَنْهُ وَأَكْرَهُهُ قَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ: انْظُرْ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا مَيَّزَ اللهُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ فِي أَيِّهِمَا يَجْعَلُ الْغِنَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.