دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21006

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ، ثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي قَوْلِهِ "الْمَيْسِرُ" قَالَ: كِعَابُ فَارِسَ، وَقِدَاحُ الْعَرَبِ، وَالْقِمَارُ كُلُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.