السنن الكبرى للبيهقي 20948
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حَسْنُونُ الْبَنَّاءُ الْكُوفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ:
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: كَلَامُ اللهِ. قُلْتُ: فَمَخْلُوقٌ ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ ؟ قَالَ: يُقْتَلُ، وَلَا يُسْتَتَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.