دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20719

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.