السنن الكبرى للبيهقي 21097
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ؓ:
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ انْزِلْ فَحَرِّكِ الرِّكَابَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَرَكْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: اسْمَعْ، وَأَطِعْ قَالَ: فَرَمَى بِنَفْسِهِ وَقَالَ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَمَا تَصَدَّقْنَا، وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.