السنن الكبرى للبيهقي 20771
باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَةَ قَالَ:
زَعَمُوا: أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ فَقَالَ: لَكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَبَى، فَقَالَ: لَكَ عِشْرُونَ فَأَبَى، فَقَالَ: لَكَ ثَلَاثُونَ فَأَبَى، فَقَالَ: لَكَ أَرْبَعُونَ فَأَبَى، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: اتْرُكْ جَمَلِي، فَحَلَفَ أَنَّهُ جَمَلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- قالصحابي جليل من السابقينت 36 هـ ، وقيل 35هـ وخطأه الطبري
- عن
- عنثقةت 131 هـ : 140 هـ
- عنثقة فقيه عابد ، رمي بالتشيعت 167هـ ، أو : 169هـ
- حدثناثقةت 189 هـ ، أو 190 هـ ، أو 192 هـ
- حدثناصدوق فاضلت 263 هـ ، أو 265 هـ ، أو 266 هـ
- حدثنات 322 هـ
- أنبأت 385 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com