دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20771

باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَةَ قَالَ:

زَعَمُوا: أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ فَقَالَ: لَكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَبَى، فَقَالَ: لَكَ عِشْرُونَ فَأَبَى، فَقَالَ: لَكَ ثَلَاثُونَ فَأَبَى، فَقَالَ: لَكَ أَرْبَعُونَ فَأَبَى، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: اتْرُكْ جَمَلِي، فَحَلَفَ أَنَّهُ جَمَلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.