السنن الكبرى للبيهقي 20667
باب ما على من دعي ليشهد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا كِلَاهُمَا. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ: فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَوْ أَبَوْا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.