دليل
السنن الكبرى للبيهقي

65. كتاب آداب القاضي

  1. السنن الكبرى للبيهقي 20217لا حكم مسجّل

    " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 20218لا حكم مسجّل

    أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْصِدٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَفَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ، وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ". وَذَكَرَ الْبُخْلَ، وَالْكَذِبَ، وَالشِّنْظِيرَ الْفَاحِشَ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 20219لا حكم مسجّل

    " الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

  4. السنن الكبرى للبيهقي 20220لا حكم مسجّل

    " ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي، لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 20221لا حكم مسجّل

    " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

  6. السنن الكبرى للبيهقي 20222لا حكم مسجّل

    " مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ، فَلَهُ النَّارُ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 20223لا حكم مسجّل

    " إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ، هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ، يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ، مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ، عَرَجَا وَتَرَكَاهُ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 20224لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ، بَرِئَ اللهُ مِنْهُ، وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 20225لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ، وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 20226لا حكم مسجّل

    " إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 20227لا حكم مسجّل

    " لِأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 20228لا حكم مسجّل

    لِأَنْ أَقْضِيَ يَوْمًا، وَأُوَافِقَ فِيهِ الْحَقَّ وَالْعَدْلَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ غَزْوِ سَنَةٍ، أَوْ قَالَ: مِائَةِ يَوْمٍ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 20229لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 20230لا حكم مسجّل

    " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 20231لا حكم مسجّل

    " الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 20232لا حكم مسجّل

    " الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 20233لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَفَقَدَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَخْلُوَ بِعِبَادَةِ رَبِّي، وَأَعْتَزِلَ النَّاسَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: فَلَا تَفْعَلْهُ، وَلَا يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ - قَالَهَا: ثَلَاثًا - فَلَصَبْرُ سَاعَةٍ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا خَالِيًا

  18. السنن الكبرى للبيهقي 20234لا حكم مسجّل

    " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ: " تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 20235لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيٌّ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَنِهِ وَيَقْتَدُونَ بِهَا، ثُمَّ يَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 20236لا حكم مسجّل

    " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 20237لا حكم مسجّل

    " لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقٍّ، إِذَا عَلِمَهُ ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى قَصَّرْنَا، وَإِنَّا لَنَبْلُغُ فِي السِّرِّ.

  22. السنن الكبرى للبيهقي 20238لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: وَذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى أَنْ رَحَلْتُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَمَلَأْتُ مَسَامِعَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 20239لا حكم مسجّل

    كَانَ الْجِهَادُ ثَلَاثَةً، فَأَوَّلُ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْيَدُ، ثُمَّ اللِّسَانُ، ثُمَّ الْقَلْبُ، فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ لَا يَعْرِفُ حَقًّا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، نُكِسَ، فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 20240لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَسْأَلَ مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ مُنْكَرًا، أَنْ تُنْكِرَهُ ؟ فَإِذَا لَقَّى اللهُ الْعَبْدَ حُجَّتَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ، رَجَوْتُكَ، وَخِفْتُ النَّاسَ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 20241لا حكم مسجّل

    " لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلهِ عَلَيْهِ، فِيهِ مَقَالٌ لَا يَقُومُ بِهِ، فَيَلْقَى اللهَ، فَيَقُولَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: قَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي خَشِيتُ النَّاسَ. قَالَ: قَالَ: إِيَّايَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى

  26. السنن الكبرى للبيهقي 20242لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَمَى الْجَمْرَةَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ: " كَلِمَةُ حَقٍّ تُقَالُ لِإِمَامٍ جَائِرٍ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 20243لا حكم مسجّل

    أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ: أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا يَأْخُذَنِي فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 20244لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ فِي التَّاسِعِ مِنَ الْإِمْلَاءِ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 20245لا حكم مسجّل

    " مَثَلُ الْوَاقِعِ فِي حُدُودِ اللهِ، وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ سُفْلًا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ عُلْوًا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي السُّفْلِ يَسْتَقُونَ مِنَ الْعُلْوِ، فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ فَيُؤْذُونَهُمْ، فَقَالَ الَّذِينَ فِي الْعُلْوِ: قَدْ آذَيْتُمُونَا، تَصُبُّونَ عَلَيْنَا الْمَاءَ. قَالَ: فَأَخَذُوا فَأْسًا. يَعْنِي: الَّذِينَ فِي السُّفْلِ، فَجَعَلُوا يَحْفِرُونَ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ لَهُمُ الَّذِينَ فِي الْعُلْوِ: مَا تَصْنَعُونَ ؟ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا يُرِيدُونَ، هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ، نَجَوْا جَمِيعًا

  30. السنن الكبرى للبيهقي 20246لا حكم مسجّل

    قَامَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - ؓ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ، ثُمَّ لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكُوا أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 20247لا حكم مسجّل

    إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ، وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا

  32. السنن الكبرى للبيهقي 20248لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ قَوْمٍ، يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا فَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 20249لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ قَوْمٍ، يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَكْثَرُ وَأَعَزُّ مِمَّنْ يَعْمَلُ بِهَا، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُونَهُ، إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ ". وَفِي حَدِيثِ وَهْبٍ: " إِلَّا عَمَّهُمْ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 20250لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ ؟ قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، قَالَ: أَمَا وَاللهِ، لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: بَلْ أَنْتُمُ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكَ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ كَأَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا، يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 20251لا حكم مسجّل

    كَانُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَوَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَا يَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ، فَوَثَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَلَا أَقُومُ فَآمُرَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمَا عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْكَ نَفْسَكَ، إِنَّ اللهَ - تَعَالَى - قَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. فَسَمِعَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدُ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ حِينَ أُنْزِلَ، وَكَانَ مِنْهُ آيٌ، مَضَى تَأْوِيلُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ، وَكَانَ مِنْهُ آيٌ، وَقَعَ تَأْوِيلُهُ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَمِنْهُ آيٌ، يَقَعُ تَأْوِيلُهُ عِنْدَ السَّاعَةِ، وَمَا ذَكَرُوا مِنْ أَمْرِ السَّاعَةِ، وَمِنْهُ آيٌ، يَقَعُ تَأْوِيلُهُ بَعْدَ يَوْمِ الْحِسَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَمَا دَامَتْ قُلُوبُكُمْ وَاحِدَةً، وَأَهْوَاؤُكُمْ وَاحِدَةً، وَلَمْ تُلْبَسُوا شِيَعًا، وَلَمْ يَذُقْ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَمُرُوا وَانْهَوْا، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ وَالْأَهْوَاءُ، وَأُلْبِسْتُمْ شِيَعًا، وَذَاقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَامْرُؤٌ وَنَفْسُهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ جَاءَ تَأْوِيلُهَا

  36. السنن الكبرى للبيهقي 20252لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ ؟ فَقَالَ لِي: هَلْ تَعْرِفُ أَيْلَةَ ؟ فَقُلْتُ: وَمَا أَيْلَةُ ؟ قَالَ: قَرْيَةٌ كَانَ بِهَا نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْحِيتَانَ يَوْمَ السَّبْتِ، فَكَانَتْ حِيتَانُهُمْ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا بِيضٌ سِمَانٌ كَأَمْثَالِ الْمَخَاضِ بِأَفْنِيَائِهِمْ وَأَبْنِيَاتِهِمْ، فَإِذَا كَانَ غَيْرُ يَوْمِ السَّبْتِ، لَمْ يَجِدُوهَا، وَلَمْ يُدْرِكُوهَا إِلَّا فِي مَشَقَّةٍ وَمُؤْنَةٍ شَدِيدَةٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ: لَعَلَّنَا لَوْ أَخَذْنَاهَا يَوْمَ السَّبْتِ، وَأَكَلْنَاهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْهُمْ، فَأَخَذُوا فَشَوَوْا، فَوَجَدَ جِيرَانُهُمْ رِيحَ الشِّوَاءِ، فَقَالُوا: وَاللهِ، مَا نَرَى أَصَابَ بَنِي فُلَانٍ شَيْءٌ، فَأَخَذَهَا آخَرُونَ، حَتَّى فَشَا ذَلِكَ فِيهِمْ وَكَثُرَ، فَافْتَرَقُوا فِرَقًا ثَلَاثَةً، فِرْقَةٌ أَكَلَتْ، وَفِرْقَةٌ نَهَتْ، وَفِرْقَةٌ قَالَتْ: لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ؟ ) فَقَالَتِ الْفِرْقَةُ الَّتِي نَهَتْ: إِنَّا نُحَذِّرُكُمْ غَضَبَ اللهِ وَعِتَابَهُ، أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِخَسْفٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ، وَاللهِ، لَا نُبَايِتُكُمْ فِي مَكَانٍ وَأَنْتُمْ فِيهِ. قَالَ: فَخَرَجُوا مِنَ السُّورِ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَضَرَبُوا بَابَ السُّورِ، فَلَمْ يُجِبْهُمْ أَحَدٌ، فَأَتَوْا بِسُلَّمٍ فَأَسْنَدُوهُ إِلَى السُّورِ، ثُمَّ رَقَى مِنْهُمْ رَاقٍ عَلَى السُّورِ، فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللهِ، قِرَدَةٌ وَاللهِ، لَهَا أَذْنَابٌ تَعَادَى، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ مِنَ السُّورِ، فَفَتَحَ السُّورَ، فَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ، فَعَرَفَتِ الْقُرُودُ أَنْسَابَهَا مِنَ الْإِنْسِ، وَلَمْ تَعْرِفِ الْإِنْسُ أَنْسَابَهَا مِنَ الْقُرُودِ. قَالَ: فَيَأْتِي الْقِرْدُ إِلَى نَسِيبِهِ وَقَرِيبِهِ مِنَ الْإِنْسِ، فَيَحْتَكُّ بِهِ وَيَلْصَقُ بِهِ، وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ: أَنْتَ فُلَانٌ ؟ فَيُشِيرُ بِرَأْسِهِ: أَيْ نَعَمْ، وَيَبْكِي. وَتَأْتِي الْقِرْدَةُ إِلَى نَسِيبِهَا وَقَرِيبِهَا مِنَ الْإِنْسِ، فَيَقُولُ لَهَا الْإِنْسَانُ: أَنْتِ فُلَانَةُ ؟ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ، وَتَبْكِي. فَيَقُولُ لَهُمُ الْإِنْسُ: إِنَّا حَذَّرْنَاكُمْ غَضَبَ اللهِ وَعِقَابَهُ، أَنْ يُصِيبَكُمْ بِخَسْفٍ، أَوْ مَسْخٍ، أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: فَأَسْمَعُ اللهَ - تَعَالَى - يَقُولُ: أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، فَلَا أَدْرِي مَا فَعَلَتِ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مُنْكَرًا، فَلَمْ نَنْهَ عَنْهُ. قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقُلْتُ: أَلَا تَرَى جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، أَنَّهُمْ قَدْ أَنْكَرُوا، وَكَرِهُوا حِينَ قَالُوا: لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ؟ فَأَعْجَبَهُ قَوْلِي ذَلِكَ، وَأَمَرَ لِي بِبُرْدَيْنِ غَلِيظَيْنِ، فَكَسَانِيهِمَا.

  37. السنن الكبرى للبيهقي 20253لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللهَ، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ثُمَّ قَالَ: كَلَّا وَاللهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا

  38. السنن الكبرى للبيهقي 20254لا حكم مسجّل

    اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَوْمٍ، وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَعَقَدَ تِسْعِينَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 20255لا حكم مسجّل

    " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَقَالَ: وَحَلَّقَ حَلْقَةً بِإِصْبَعِهِ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 20256لا حكم مسجّل

    " لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُوُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 20257لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ، فَتَوَضَّأَ وَخَرَجَ وَمَا يُكَلِّمُ أَحَدًا، فَلَصِقْتُ بِالْحُجُرَاتِ، أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 20258لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً، لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 20259لا حكم مسجّل

    كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ تَمْرٌ، فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ، فَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَمْرًا، وَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ غَبِرًا، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ يَفْعَلُ عِبَادُ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّ اللهَ لَا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ، لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهِمْ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 20260لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا أَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتَ ؟ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ مِنْ طَعَامٍ، فَمَرَّ فَارِسٌ يَرْكُضُ فَأَدْرَاهُ، فَجَعَلَتْ تَجْمَعُ طَعَامَهَا، وَقَالَتْ: وَيْلٌ لَكَ يَوْمَ يَضَعُ الْمَلِكُ كُرْسِيَّهُ، فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا: " لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ "، أَوْ: " كَيْفَ قُدِّسَتْ، لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 20261لا حكم مسجّل

    20261 - ( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيٌّ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ وَهُوَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَعْدَوَيْهِ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِذَلِكَ. وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْغَصْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِنَحْوِهِ. ( وَرُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 20262لا حكم مسجّل

    " إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ". قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 20263لا حكم مسجّل

    " إِنَّكُمْ مُصِيبُونَ وَمَنْصُورُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 20264لا حكم مسجّل

    " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: " لَيَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: " يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: " يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ". قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: " لِيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ صَدَقَةٌ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 20265لا حكم مسجّل

    " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِي عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ، تَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

  50. السنن الكبرى للبيهقي 20266لا حكم مسجّل

    " يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ، فَيَدُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ، مَا لَكَ، مَا أَصَابَكَ، أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 20267لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبٍ، وَكَانَ قَدْ بَايَعَ النَّبِيَّ - ﷺ، أَوْصَى بَنِيهِ، قَالَ لَهُمْ: أَيْ بَنِيَّ، إِيَّاكُمْ وَمُخَالَطَةَ السُّفَهَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ، وَإِنَّهُ مَنْ يَحْلُمْ عَنِ السَّفِيهِ، يُسَرَّ بِحِلْمِهِ، وَمَنْ يُجِبْهُ يَنْدَمْ، وَمَنْ لَا يَقَرَّ بِقَلِيلِ مَا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ، يَقَرَّ بِالْكَثِيرِ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الْأَذَى، وَلْيُوقِنْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُوقِنْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ لَا يَجِدْ مَسَّ الْأَذَى

  52. السنن الكبرى للبيهقي 20268لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِي: يَا أَبَا ذَرٍّ، أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، فَلَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 20269لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَعْمِلْنِي. قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

  54. السنن الكبرى للبيهقي 20270لا حكم مسجّل

    " إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 20271لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 20272لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ، إِلَّا وَهُوَ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَفُكَّهُ الْعَدْلُ، أَوْ يُوبِقَهُ الْجَوْرُ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 20273لا حكم مسجّل

    قَالَ الْعَبَّاسُ - ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنِي عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ، نَفْسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا

  58. السنن الكبرى للبيهقي 20274لا حكم مسجّل

    وَقِيلَ عَنْهُ: عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تُوَلِّينِي ؟ فَذَكَرَهُ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ قَانِعٍ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ السُّلَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. تَفَرَّدَ بِهِ هَذَا السُّلَمِيُّ الْبَصْرِيُّ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 20275لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. قَالَ فِيهِ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْزِلًا، فَأَتَاهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ يَشْكُونَ عَامِلَهُمْ، وَيَقُولُونَ: أَخَذَنَا بِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَوَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ ". فَقَالُوا: نَعَمْ. فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِي الْإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 20276لا حكم مسجّل

    " مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ، فَكَأَنَّمَا ذَبَحَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 20277لا حكم مسجّل

    " مَنْ قَعَدَ قَاضِيًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

  62. السنن الكبرى للبيهقي 20278لا حكم مسجّل

    " مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 20279لا حكم مسجّل

    " يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 20280لا حكم مسجّل

    " يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 20281لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَيَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اللهِ، فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْذِفَهُ قَذَفَهُ فِي مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا

  66. السنن الكبرى للبيهقي 20282لا حكم مسجّل

    " وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَوَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَوَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ نَوَاصِيَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّرَيَّا، يَتَخَلْخَلُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا

  67. السنن الكبرى للبيهقي 20283لا حكم مسجّل

    " ذَوَائِبُهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا، يَتَذَبْذَبُونَ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 20284لا حكم مسجّل

    الْعِرَافَةُ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَآخِرُهَا نَدَامَةٌ، وَالْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ مِنْهُمْ. قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ كَمَا سَمِعْتُ.

  69. السنن الكبرى للبيهقي 20285لا حكم مسجّل

    فِي قِصَّةِ مَقْتَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، وَقِدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ، لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَ، فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 20286لا حكم مسجّل

    لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ اللهَ - تَعَالَى - قَدْ مَصَّرَ بِكَ الْأَمْصَارَ، وَدَفَعَ بِكَ النِّفَاقَ، وَأَفْشَى بِكَ الرِّزْقَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَفِي الْإِمَارَةِ تُثْنِي عَلَيَّ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي غَيْرِهَا. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَمَا دَخَلْتُ فِيهَا، لَا أَجْرَ وَلَا وِزْرَ

  71. السنن الكبرى للبيهقي 20287لا حكم مسجّل

    كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ رَجُلًا يَصُومُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَسِلْقًا، فَقَالَ لَهُ: تَعَالَ فَكُلْ. قَالَ: فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ عَنْ شَيْءٍ. قَالَ: مَا لَكَ ظَنَنْتَ أَنَّهُ مِنْ أَمْرِ الْقَضَاءِ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَرَاكَ أَحْمَقَ، اذْهَبْ إِلَى الْقَاضِي الَّذِي أُجْلِسَ لِهَذَا، أَتُرَانِي أَنِّي كُنْتُ أَشْغَلُ نَفْسِي بِهَذَا، أَوْ قَالَ بِكَ ؟

  72. السنن الكبرى للبيهقي 20288لا حكم مسجّل

    وَجَدْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْقَضَاءِ أَشَدَّ النَّاسِ مِنْهُ فِرَارًا، وَأَشَدَّهُمْ مِنْهُ فَرَقًا، ثُمَّ قَالَ: وَمَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا كَانَ أَعْلَمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ أَبِي قِلَابَةَ، لَا أَدْرِي مَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ. فَكَانَ يُرَادُ عَلَى الْقَضَاءِ، فَيَفِرُّ إِلَى الشَّامِ مَرَّةً، وَيَفِرُّ إِلَى الْيَمَامَةِ مَرَّةً، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ إِلَى الْبَصْرَةِ، كَانَ كَالْمُسْتَخْفِي حَتَّى يَخْرُجَ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 20289لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا مَثَلُ الْقَاضِي كَمَثَلِ رَجُلٍ يَسْبَحُ فِي الْبَحْرِ، فَكَمْ عَسَى يَسْبَحُ حَتَّى يَغْرَقَ. قَالَ: وَطُلِبَ أَبُو قِلَابَةَ لِلْقَضَاءِ فَهَرَبَ

  74. السنن الكبرى للبيهقي 20290لا حكم مسجّل

    جِئْتُ، وَإِذَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَآنِي أَخَفَّ الصَّلَاةَ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ، أَمُخَاصِمٌ أَوْ مُسَلِّمٌ أَوْ حَاجَةٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلْ مُسَلِّمٌ. فَذَهَبَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ لِي: قُمْ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَجْلِسْ لِهَذَا الْمَجْلِسِ الَّذِي ابْتَلَيْتَنِي بِهِ، وَقَدَّرْتَهُ عَلَيَّ إِلَّا وَأَنَا أَكْرَهُهُ وَأُبْغِضُهُ، فَاكْفِنِي شَرَّ عَوَاقِبِهِ. قَالَ: ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً نَظِيفَةً، فَوَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى قُمْتُ. قَالَ: فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ وَلِيَ بَعْدَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ. قَالَ: فَجِئْتُ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَآنِي أَخَفَّ الصَّلَاةَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ، أَمُخَاصِمٌ أَوْ مُسَلِّمٌ أَوْ حَاجَةٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلْ مُسَلِّمٌ. فَذَهَبَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ لِي: قُمْ. فَقُمْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 20291لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَلِيَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ الْقَضَاءَ، قِيلَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَلَا تَأْتِيهِ ؟ قَالَ: وَاللهِ، مَا نَالَ عِنْدِي غَنِيمَةً فَأُهَنِّيَهُ عَلَيْهَا، وَلَا أُصِيبَ عِنْدَ نَفْسِهِ بِمُصِيبَةٍ فَأُعَزِّيَهُ عَلَيْهَا، وَمَا كُنْتُ زَوَّارًا لَهُ قَبْلَ الْيَوْمِ فَأَزُورَهُ الْيَوْمَ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 20292لا حكم مسجّل

    خَرَجَ شُرَيْحٌ مِنْ عِنْدِ زِيَادٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَبِرَتْ سِنُّكَ، وَرَقَّ عَظْمُكَ، وَارْتَشَى ابْنُكَ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: مَنْ قَالَ لَكَ ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُهُ فَأَعْفِنِي. قَالَ: لَا أُعْفِيكَ حَتَّى تُشِيرَ عَلَيَّ بِرَجُلٍ. فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِأَبِي بُرْدَةَ، فَوَلَّاهُ الْقَضَاءَ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 20293لا حكم مسجّل

    كَانَ قَعْنَبٌ التَّمِيمِيُّ قَدْ دَعَاهُ وَالٍ، فَوَلَّاهُ الْقَضَاءَ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَبِلَ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بِعَهْدِهِ، رَمَى بِهِ وَتَوَارَى. قَالَ: فَأَرْسَلَ الْوَالِي فِي طَلَبِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَطْلُبُونَهُ، إِذْ سَقَطَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مُتَوَارِيًا، فَلَمْ يَشْعُرُوا إِلَّا وَقَدْ خُرِجَ عَلَيْهِمْ بِجِنَازَتِهِ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 20294لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ: تَلِي لِي مِصْرَ ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنِّي رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي. فَقَالَ: مَا بِكَ مِنْ ضَعْفٍ مَعِي، وَلَكِنْ ضَعُفَتْ نِيَّتُكَ فِي الْعَمَلِ لِي عَلَى ذَلِكَ، أَتُرِيدُ قُوَّةً أَقْوَى مِنِّي وَمِنْ عَمَلِي ؟ فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتَ، فَدُلَّنِي عَلَى رَجُلٍ أُقَلِّدُهُ أَمْرَ مِصْرَ. قُلْتُ: عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيُّ، رَجُلٌ لَهُ صَلَاحٌ، وَلَهُ عَشِيرَةٌ. قَالَ: فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَعَاهَدَ اللهَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 20295لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَاتَ سَوَّارٌ قَاضِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ - يَعْنِي: الْمَنْصُورَ - أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ سَوَّارًا قَدْ مَاتَ، وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِهَذَا الْمِصْرِ - يَعْنِي: مِنْ قَاضٍ - فَاقْبَلِ الْقَضَاءَ، فَقَدْ وَلَّيْتُكَ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنِّي لَا أَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، وَوَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَئِنْ كُنْتُ صَادِقًا، فَمَا يَسَعُكَ أَنْ تَسْتَقْضِيَ رَجُلًا لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، وَلَئِنْ كُنْتُ كَاذِبًا، فَمَا يَسَعُكَ أَنْ تَسْتَقْضِيَ رَجُلًا كَذَّابًا، وَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَدْ أَصْبَحْتُ مُخَالِفًا لَكَ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ: صَدَقْتَ، إِنَّكَ قُلْتَ: لَا يَصْلُحُ لِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ الْآيَةَ، وَأَمَّا قَوْلُكَ: إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَإِنَّا نَأْخُذُ بِمَا قَالَ اللهُ - تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا إِلَّا الْجَهْدُ فِي أَهْلِ زَمَانِنَا، وَأَمَّا قَوْلُكَ: إِنَّكَ أَصْبَحْتَ مُخَالِفًا لِي، فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخَالِفُ الرَّأْيَ، فَاقْبَلْ هَذَا الْأَمْرَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَئِنْ خَلَّيْتَ عَنِّي، وَإِلَّا لَبَّيْتُ مَكَانِي السَّاعَةَ، فَمَا يَسَعُكَ أَنْ تَحْبِسَ مُلَبِّيًا. قَالَ: فَخَلَّى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 20296لا حكم مسجّل

    دَخَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَجَعَلَ يَتَجَانَنُ عَلَيْهِمْ، وَيَمْسَحُ الْبِسَاطَ، وَيَقُولُ: مَا أَحْسَنَهُ ! مَا أَحْسَنَهُ بِكَمْ ! أَخَذْتُمْ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: الْبَوْلَ الْبَوْلَ، حَتَّى أُخْرِجَ. يَعْنِي: أَنَّهُ احْتَالَ لِيَتَبَاعَدَ مِنْهُمْ، وَيَسْلَمَ مِنْ أَمْرِهِمْ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 20297لا حكم مسجّل

    وَقَالَ رَجُلٌ، يَمْدَحُ سُفْيَانَ: تَحَرَّزَ سُفْيَانُ، وَفَرَّ بِدِينِهِ وَأَمْسَى شَرِيكٌ مُرْصِدًا لِلدَّرَاهِمِ.

  82. السنن الكبرى للبيهقي 20298لا حكم مسجّل

    كَتَبَ الْخَلِيفَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ فِي قَضَاءِ مِصْرَ، فَجَنَّنَ نَفْسَهُ وَلَزِمَ الْبَيْتَ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي وَسَطِ الدَّارِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ السَّطْحِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَلَا تَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ فَتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ جَنَّنْتَ نَفْسَكَ، وَلَزِمْتَ الْبَيْتَ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: إِلَى هَا هُنَا انْتَهَى عِلْمُكَ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقُضَاةَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ السَّلَاطِينِ، وَيُحْشَرُ الْعُلَمَاءُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 20299لا حكم مسجّل

    لَا تَكُنْ مُعَدِّلًا، وَلَا مَنْ يَعْرِفُهُ مُعَدِّلٌ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 20300لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيَّ، فَجَلَسْتُ نَاحِيَةً حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ، فَدَنَوْتُ وَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ، فَقُلْتُ: يَا أُسْتَاذُ، أَيُّ جِنَايَةٍ جَنَيْتُهَا ؟ قَالَ: بَلَى، جَنَيْتَ جِنَايَةً، وَرَكِبْتَ ذَنْبًا عَظِيمًا. فَقُلْتُ: مَا هِيَ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا نَادَى الْمُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَيْنَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ، أَلَسْتَ مِمَّنْ يُؤْخَذُ فِي الْعَدَالَةِ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَدَنَا مِنِّي وَعَانَقَنِي، وَقَالَ: الْآنَ أَنْتَ أَخِي

  85. السنن الكبرى للبيهقي 20301لا حكم مسجّل

    وَعُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاءُ نَيْسَابُورَ، فَاخْتَفَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَدَعَا اللهَ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ

  86. السنن الكبرى للبيهقي 20302لا حكم مسجّل

    قَدِمْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَجَعَلَ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّهُ يُكْتَبُ عَنِّي بِخُرَاسَانَ، وَإِنْ عَامَلْتَنِي بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ، رَمَوْا بِحَدِيثِي. فَقَالَ لِي: يَا أَحْمَدُ، هَلْ بُدٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَنْ يُقَالَ: أَيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاهِرٍ وَأَتْبَاعُهُ ؟ انْظُرْ أَيْنَ تَكُونُ أَنْتَ مِنْهُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّمَا وَلَّانِي أَمْرَ الرِّبَاطِ، لِذَاكَ دَخَلْتُ فِيهِ. قَالَ: فَجَعَلَ يُكَرِّرُ عَلَيَّ، يَا أَحْمَدُ، هَلْ بُدٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُقَالَ: أَيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاهِرٍ وَأَتْبَاعُهُ ؟ انْظُرْ أَيْنَ تَكُونُ أَنْتَ مِنْهُ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 20303لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَشِيَّةً، فَوَرَدَ عَلَيْنَا كِتَابُ السُّلْطَانِ بِتَقْلِيدِهِ الْقَضَاءَ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: أُشَاوِرُ نَفْسِيَ اللَّيْلَةَ، وَأُخْبِرُكُمْ غَدًا. فَغَدَوْنَا إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ نَعْشٌ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: مَاتَ نَصْرٌ. فَسَأَلْنَا أَهْلَهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: بَاتَ لَيْلَةً يُصَلِّي، فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ، سَجَدَ فَأَطَالَ، فَحَرَّكْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ مَيِّتًا

  88. السنن الكبرى للبيهقي 20304لا حكم مسجّل

    " يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 20305لا حكم مسجّل

    20305 - ( وَأَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 20306لا حكم مسجّل

    " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 20307لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 20308لا حكم مسجّل

    " مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ، وُكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 20309لا حكم مسجّل

    " مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَ عَلَيْهِ الشُّفَعَاءَ، وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ

  94. السنن الكبرى للبيهقي 20310لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَا: مَنْ يَقْضِي بَيْنَنَا ؟ فَقَالَ شَابٌّ: أَنَا. فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: لَا تُسَارِعُوا إِلَى الْحُكْمِ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 20311لا حكم مسجّل

    دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يُنَفِّذُ بَيْنَنَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ: أَنَا. قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كَفًّا مِنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: مَهْ، إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّسَرُّعَ إِلَى الْحُكْمِ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 20312لا حكم مسجّل

    مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ، جَفَا، وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ، غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ، افْتُتِنَ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 20313لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ. ): )

  98. السنن الكبرى للبيهقي 20314لا حكم مسجّل

    " مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ يُفْتَتَنْ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنْ سُلْطَانٍ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا

  99. السنن الكبرى للبيهقي 20315لا حكم مسجّل

    يَقُولُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ: أَتَعْرِفِينَ فُلَانَةَ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهَا، وَهِيَ عِنْدَ قَبْرٍ تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: " اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي ". فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي. فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ، فَانْتَهَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ بَوَّابِينَ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ لَهَا: الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 20316لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يُغْلَقُ دُونَهُ الْأَبْوَابُ، وَلَا يَقُومُ دُونَهُ الْحَجَبَةُ، وَلَا يُغْدَى عَلَيْهِ بِالْجِفَانِ، وَلَا يُرَاحُ عَلَيْهِ بِهَا. كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَارِزًا، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَهُ، كَانَ يَجْلِسُ بِالْأَرْضِ، وَيُوضَعُ طَعَامُهُ بِالْأَرْضِ، وَيَلْبَسُ الْغَلِيظَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ، وَيَلْعَقُ وَاللهِ، يَدَهُ

  101. السنن الكبرى للبيهقي 20317لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَقْدَمَكَ ؟ قَالَ: حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَلَمَّا رَأَيْتُ مَوْقِفَكَ، جِئْتُ أُخْبِرُكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ وَلَّاهُ اللهُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَاتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ، وَفَاقَتِهِمُ، احْتَجَبَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ حَاجَتِهِ، وَخَلَّتِهِ، وَفَاقَتِهِ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 20318لا حكم مسجّل

    فِي قِصَّةِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا، قَالَ: فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ الْغُلَامُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ، فَقَالَ: كَلَّمْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، وَذَكَرْتُكَ لَهُ. فَصَمَتَ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْغُلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَدَخَلَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ. قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا، إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رُمَالِ حَصِيرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهَا اللِّيفُ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 20319لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، فَقَالَ لِي مَالِكٌ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ لِي: هَا هُنَا يَا مَالُ - يَعْنِي: يَا مَالِكُ، إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ لَهُمْ، فَاقْسِمْ بَيْنَهُمْ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي. قَالَ: فَاقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ. قَالَ: فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا. قَالَ: ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَأُ قَلِيلًا، فَقَالَ لِعُمَرَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ ؟ قَالَ: نَعَمِ، ائْذَنْ لَهُمَا. فَلَمَّا دَخَلَا، سَلَّمَا وَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 20320لا حكم مسجّل

    كَانَ شُرَيْحٌ يَدْخُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْتًا، يَخْلُو فِيهِ، لَا يَدْرِي النَّاسُ مَا يَصْنَعُ فِيهِ

  105. السنن الكبرى للبيهقي 20321لا حكم مسجّل

    " مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا

  106. السنن الكبرى للبيهقي 20322لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ أَعْرَابِيًّا، أَوْ رَجُلًا يَقُولُ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ، لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 20323لا حكم مسجّل

    بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - ﷺ: مَهْ مَهْ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " لَا تُزْرِمُوهُ ". قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ، دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُتَّخَذْ لِهَذَا الْقَذَرِ وَالْبَوْلِ وَالْخَلَاءِ، إِنَّمَا تُتَّخَذُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَلِذِكْرِ اللهِ "، ثُمَّ أَمَرَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 20324لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْصِبُنِي، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَائْتِنِي بِهِمَا. فَذَهَبْتُ، فَأَتَيْتُهُ بِهِمَا. فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ: مِمَّنْ أَنْتُمَا، أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا ؟ قَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ، لَأَوْجَعْتُكُمَا ضَرْبًا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 20325لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ بَنَى إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ رَحْبَةً، فَسَمَّاهَا الْبُطَيْحَاءَ، فَكَانَ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْغَطَ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتًا، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 20326لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ، أَوْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 20327لا حكم مسجّل

    " جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَأَجْمِرُوهَا فِي الْجُمَعِ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ مَطَاهِرَ

  112. السنن الكبرى للبيهقي 20328لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنْ لَا تَقْضِي بِالْجِوَارِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا تَقْضِيَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْحَائِضُ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 20329لا حكم مسجّل

    " التَّأَنِّي مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

  114. السنن الكبرى للبيهقي 20330لا حكم مسجّل

    " إِذَا تَبَيَّنْتَ أَصَبْتَ، أَوْ كِدْتَ تُصِيبُ، وَإِذَا اسْتَعْجَلْتَ أَخْطَأْتَ، أَوْ كِدْتَ تُخْطِئُ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 20331لا حكم مسجّل

    قَالَ لِلْأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ لَخَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 20332لا حكم مسجّل

    أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولُهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 20333لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ حِينَ رَجَعُوا، فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ، فَرَفَعُوهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِهِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ؓ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ. فَقَالَ عَلِيٌّ - ؓ: أَوْرَدَهَا سَعْدٌ، وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ يَا سَعْدُ، لَا تَرْوَى بِهَا ذَاكَ الْإِبِلْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ. قَالَ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَسَأَلَهُمْ، فَاخْتَلَفُوا، ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ، فَأَحْسِبُهُ قَالَ: فَقَتَلَهُمْ بِهِ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 20334لا حكم مسجّل

    كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ ؓ إِلَى ابْنِهِ، وَهُوَ عَلَى سِجِسْتَانَ: لَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَقْضِي حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 20335لا حكم مسجّل

    كَتَبَ أَبِي، وَكَتَبْتُ لَهُ بِيَدِي إِلَى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللهِ، وَهُوَ عَلَى سِجِسْتَانَ: لَا أَعْرِفَنَّ مَا حَكَمْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحْكُمَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ

  120. السنن الكبرى للبيهقي 20336لا حكم مسجّل

    " لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ

  121. السنن الكبرى للبيهقي 20337لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ: أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: لَا تَغْضَبْ. قَالَ الرَّجُلُ: فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 20338لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَتَرَدَّدَ إِلَيْهِ مِرَارًا، لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: " لَا تَغْضَبْ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 20339لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَأَقْلِلْ، لَعَلِّي أَعْقِلُ. قَالَ: لَا تَغْضَبْ.

  124. السنن الكبرى للبيهقي 20340لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ، وَأَقْلِلْ، لَعَلِّي أَعِي مَا تَقُولُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: لَا تَغْضَبْ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي. قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا، يَقُولُ لَهُ: لَا تَغْضَبْ.

  125. السنن الكبرى للبيهقي 20341لا حكم مسجّل

    " لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا هُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

  126. السنن الكبرى للبيهقي 20342لا حكم مسجّل

    أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، وَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى - ؓ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: ثُمَّ إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ، وَالْقَلَقَ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ، وَالتَّنَكُّرَ بِالْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللهُ - تَعَالَى - بِهَا الْأَجْرَ، وَيُكْسِبُ بِهَا الذُّخْرَ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ سَرِيرَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ خِلَافَ ذَلِكَ، يُشِنْهُ اللهُ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ؟ وَالسَّلَامُ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 20343لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ، قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 20344لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاءِ إِلَّا يُؤْتَى بِقَصْعَةٍ فَيَأْكُلُ، ثُمَّ يُؤْتَى بِغَالِيَةٍ فَيَتَغَلَّفُ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ النِّسَاءِ، أَجْلَسَ مَعَهُ رَجُلًا

  129. السنن الكبرى للبيهقي 20345لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ. فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، ثُمَّ قَالَ: " يَا زُبَيْرُ، اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ". قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ، إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الْآيَةَ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 20346لا حكم مسجّل

    خَاصَمَ الزُّبَيْرَ ؓ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شَرْجٍ مِنَ الْحَرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، ثُمَّ قَالَ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ ". قَالَ: وَاسْتَوْعَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ كَانَ لَهُمَا فِيهِ سَعَةٌ. قَالَ الزُّبَيْرُ: فَمَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 20347لا حكم مسجّل

    لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ؓ قَالَ: قَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ لِتَعْجِزَ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي، وَقَدْ شُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 20348لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّ تِجَارَةَ الْأَمِيرِ فِي إِمَارَتِهِ خَسَارَةٌ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 20349لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَبَّانَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ رَكِبْتَ فَتَرَوَّحْتَ ؟ قَالَ عُمَرُ: فَمَنْ يَجْزِي عَمَلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: تَجْزِيهِ مِنَ الْغَدِ. قَالَ: لَقَدْ كَدَحَنِي عَمَلُ يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيَّ عَمَلُ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ !

  134. السنن الكبرى للبيهقي 20350لا حكم مسجّل

    وَلَّى ابْنُ هُبَيْرَةَ الشَّعْبِيَّ الْقَضَاءَ، وَكَلَّفَهُ أَنْ يَسْمُرَ مَعَهُ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: لَا أَسْتَطِيعُ هَذَا، أَفْرِدْنِي بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، لَا أَسْتَطِيعُ الْقَضَاءَ وَسَمَرَ اللَّيْلِ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 20351لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ خَلْفِي: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لَكَ، وَخُذْ مِنْ رَأْسِكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا. فَمَشَيْتُ خَلْفَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَذَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى دَارَ فُرَاتٍ، وَهُوَ سُوقُ الْكَرَابِيسِ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ، أَحْسِنْ بَيْعِي فِي قَمِيصٍ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، فَلَمَّا عَرَفَهُ، لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ أَتَى آخَرَ، فَلَمَّا عَرَفَهُ، لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَتَى غُلَامًا حَدَثًا فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَلَبِسَهُ مَا بَيْنَ الرُّسْغَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. قَالَ: فَجَاءَ أَبُو الْغُلَامِ صَاحِبِ الثَّوْبِ، فَقِيلَ: يَا فُلَانُ، قَدْ بَاعَ ابْنُكَ الْيَوْمَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. قَالَ: أَفَلَا أَخَذْتَ دِرْهَمَيْنِ ؟ فَأَخَذَ أَبُوهُ دِرْهَمًا، وَجَاءَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ هَذَا الدِّرْهَمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا الدِّرْهَمِ ؟ قَالَ: كَانَ قَمِيصًا ثَمَنُهُ دِرْهَمَيْنِ. قَالَ: بَاعَنِي بِرِضَايَ، وَأَخَذَ بِرِضَاهُ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 20352لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

  137. السنن الكبرى للبيهقي 20353لا حكم مسجّل

    " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ جِنَازَتَهُ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 20354لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ ؓ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوُفُودُ، سَأَلَهُمْ عَنْ أَمِيرِهِمْ، أَيَعُودُ الْمَرِيضَ ؟ أَيُجِيبُ الْعَبْدَ ؟ كَيْفَ صَنِيعُهُ ؟ مَنْ يَقُومُ عَلَى بَابِهِ ؟ فَإِنْ قَالُوا لِخَصْلَةٍ مِنْهَا لَا، عَزَلَهُ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 20355لا حكم مسجّل

    " أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ

  140. السنن الكبرى للبيهقي 20356لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ قَالَ لِأَبِي مُوسَى - ؓ: انْظُرْ فِي قَضَاءِ أَبِي مَرْيَمَ. قَالَ: إِنِّي لَا أَتَّهِمُ أَبَا مَرْيَمَ. قَالَ: وَأَنَا لَا أَتَّهِمُهُ، وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ مِنْ خَصْمٍ ظُلْمًا، فَعَاقِبْهُ

  141. السنن الكبرى للبيهقي 20357لا حكم مسجّل

    لَأَنْزِعَنَّ فُلَانًا عَنِ الْقَضَاءِ، وَلَأَسْتَعْمِلَنَّ عَلَى الْقَضَاءِ رَجُلًا، إِذَا رَآهُ الْفَاجِرُ، فَرَقَهُ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 20358لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

  143. السنن الكبرى للبيهقي 20359لا حكم مسجّل

    فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَا: فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ، أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: اللهُ وَرَسُولُهُ، أَعْلَمُ إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَلَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَاتَلْنَاهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " فَرُوحُوا إِذًا

  144. السنن الكبرى للبيهقي 20360لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا سَارَ إِلَى بَدْرٍ، اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ - ؓ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ - ؓ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. قَالُوا: إِذًا لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ، لَاتَّبَعْنَاكَ

  145. السنن الكبرى للبيهقي 20361لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالْإِخْوَانُ، غَيْرَ أَنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ لِيَكُونَ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَيَكُونُوا لَنَا عَضُدًا. قَالَ: فَمَاذَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهُمْ، فَقَرِّبْهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ. قَالَ: فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ أَنَا، وَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِذَا هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ ؓ قَاعِدَانِ يَبْكِيَانِ. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 20362لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ، قَالَ: عَلَّمَهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ - أَنَّهُ مَا بِهِ إِلَيْهِمْ مِنْ حَاجَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ

  147. السنن الكبرى للبيهقي 20363لا حكم مسجّل

    مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْوَثِيقَةِ مِنَ الْقَضَاءِ، فَلْيَأْخُذْ بِقَضَاءِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَسْتَشِيرُ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 20364لا حكم مسجّل

    " رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ، وَمَا يَسْتَغْنِي رَجُلٌ عَنْ مَشُورَةٍ، وَإِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ

  149. السنن الكبرى للبيهقي 20365لا حكم مسجّل

    الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ، وَنِصْفُ رَجُلٍ، وَلَا شَيْءَ. فَأَمَّا الرَّجُلُ التَّامُّ، فَالَّذِي لَهُ رَأْيٌ وَهُوَ يَسْتَشِيرُ، وَأَمَّا نِصْفُ رَجُلٍ، فَالَّذِي لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ وَهُوَ يَسْتَشِيرُ، وَأَمَّا الَّذِي لَا شَيْءَ، فَالَّذِي لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ وَلَا يَسْتَشِيرُ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 20366لا حكم مسجّل

    سَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ قَاضِي الْكُوفَةِ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا، حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: عَفِيفٌ، حَلِيمٌ، عَالِمٌ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، يَسْتَشِيرُ ذَوِي الْأَلْبَابِ، لَا يُبَالِي بِمَلَامَةِ النَّاسِ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 20367لا حكم مسجّل

    كَانَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُمَّارٌ، يَسْتَشِيرُهُمْ فِيمَا يُرْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، وَكَانَ عَلَامَةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يَقُومُوا، قَالَ: إِذَا شِئْتُمْ

  152. السنن الكبرى للبيهقي 20368لا حكم مسجّل

    قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، لَا تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُؤَامِرَ مُرْشِدًا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، لَمْ تَحْزَنْ عَلَيْهِ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 20369لا حكم مسجّل

    كَانَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ، فَسُئِلَ عَنْ فَرِيضَةٍ، فَأَخْطَأَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: الْقَضَاءُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا سَلْمَانُ، فَمَا كَانَ نَوْلُكَ تَغْضَبُ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمْرُو، فَكَانَ مِنْ نَوْلِكَ تُشَاوِرُهُ فِي أُذُنِهِ

  154. السنن الكبرى للبيهقي 20370لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ، قَالَ: انْظُرْ مَا تَبَيَّنَ لَكَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلَا تَسْأَلَنَّ عَنْهُ أَحَدًا، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَاتَّبِعْ فِيهِ السُّنَّةَ، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي السُّنَّةِ، فَاجْتَهِدْ فِيهِ رَأْيَكَ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 20371لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ ؓ إِلَى شُرَيْحٍ: إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ - تَعَالَى، فَاقْضِ بِهِ، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَاقْضِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ - ﷺ، وَلَا فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي، وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلَّا أَسْلَمَ لَكَ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 20372لا حكم مسجّل

    " مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 20373لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ ". فَذَكَرَهُ

  158. السنن الكبرى للبيهقي 20374لا حكم مسجّل

    " مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ

  159. السنن الكبرى للبيهقي 20375لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا وَالٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهُمَا فَقَدْ وُقِيَ، وَهِيَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا

  160. السنن الكبرى للبيهقي 20376لا حكم مسجّل

    " مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا كَانَ بَعْدَهُ خَلِيفَةٌ، إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوءِ، فَقَدْ وُقِيَ

  161. السنن الكبرى للبيهقي 20377لا حكم مسجّل

    " مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا، فَأَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 20378لا حكم مسجّل

    " إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ

  163. السنن الكبرى للبيهقي 20379لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْحَزْمُ ؟ قَالَ: " أَنْ تُشَاوِرَ ذَا رَأْيٍ، ثُمَّ تُطِيعَهُ

  164. السنن الكبرى للبيهقي 20380لا حكم مسجّل

    " ذَا لُبٍّ ". ( أَخْبَرَنَا ) بِهِمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، فَذَكَرَهُمَا

  165. السنن الكبرى للبيهقي 20381لا حكم مسجّل

    " الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 20382لا حكم مسجّل

    " الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

  167. السنن الكبرى للبيهقي 20383لا حكم مسجّل

    " مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدِهِ، فَقَدْ خَانَهُ، وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 20384لا حكم مسجّل

    لَا تَعْرِضَنَّ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ، وَاحْتَفِظْ مِنْ خَلِيلِكَ إِلَّا الْأَمِينَ، فَإِنَّ الْأَمِينَ مِنَ الْقَوْمِ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ، وَلَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ، يُعَلِّمْكَ مِنْ فُجُورِهِ، وَلَا تُفْشِ إِلَيْهِ سِرَّكَ، وَاسْتَشِرْ فِي دِينِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 20385لا حكم مسجّل

    كَانَ عُثْمَانُ ؓ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ، جَاءَهُ الْخَصْمَانِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: اذْهَبِ ادْعُ عَلِيًّا، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبْ فَادْعُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَنَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُمَا: تَكَلَّمَا، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ: مَا تَقُولُونَ ؟ فَإِنْ قَالُوا مَا يُوَافِقُ رَأْيَهُ، أَمْضَاهُ، وَإِلَّا نَظَرَ فِيهِ بَعْدُ، فَيَقُومَانِ وَقَدْ سَلِمَا

  170. السنن الكبرى للبيهقي 20386لا حكم مسجّل

    قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ هَذِهِ الْآيَةَ: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، فَإِنَّهُمُ الْعَرَبُ. قَالَ عُمَرُ - ؓ: مَا الْحَرَجُ فِيكُمْ ؟ قَالَ: الضِّيقُ

  171. السنن الكبرى للبيهقي 20387لا حكم مسجّل

    سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ سُئِلَ عَنِ الْحَرَجِ، فَقَالَ: هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ الْحَرَجَ فِيكُمْ ؟ قَالَ: الشَّيْءُ الضَّيِّقُ. قَالَ: هُوَ ذَاكَ

  172. السنن الكبرى للبيهقي 20388لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - ؓ: أَنْ شَاوِرْ طُلَيْحَةَ وَعَمْرَو بْنَ مَعْدِيكَرِبَ فِي أَمْرِ حَرْبِكَ، وَلَا تُوَلِّهِمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا، فَإِنَّ كُلَّ صَانِعٍ هُوَ أَعْلَمُ بِصِنَاعَتِهِ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 20389لا حكم مسجّل

    كَانَ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ مِنْ أَعْرَبِ النَّاسِ، كَانَ عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ - يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَرَبِيَّةِ

  174. السنن الكبرى للبيهقي 20390لا حكم مسجّل

    قَالَ لَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَا وَابْنِ أَخِي وَابْنِ عَمٍّ لِي وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَحْدَاثٌ نَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ: لَا تَحْقِرُوا أَنْفُسَكُمْ لِحَدَاثَةِ أَسْنَانِكُمْ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْأَمْرُ الْمُعْضِلُ دَعَا الْفِتْيَانَ، فَاسْتَشَارَهُمْ يَبْتَغِي حِدَّةَ عُقُولِهِمْ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 20391لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ عُمَرُ ؓ لَيَسْتَشِيرُ فِي الْأَمْرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَسْتَشِيرُ الْمَرْأَةَ، فَرُبَّمَا أَبْصَرَ فِي قَوْلِهَا أَوِ الشَّيْءَ يَسْتَحْسِنُهُ، فَيَأْخُذُ بِهِ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 20392لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ عَلِيًّا ؓ فَقُلْتُ: إِنِّي أَثْبَتُ مِنْ عَمِّي، وَأَجْرَأُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَجْعَلَنِي مَكَانَهُ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ رَأْيَ الشَّيْخِ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِ الْغُلَامِ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 20393لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا ؓ بِابْنٍ لَهُ بَدِيلًا، فَقَالَ عَلِيٌّ - ؓ: رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَشْهَدِ الشَّابِّ

  178. السنن الكبرى للبيهقي 20394لا حكم مسجّل

    قَامَ فِينَا ذَاتَ يَوْمٍ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَهُ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَاسْتَمْسِكُوا بِكِتَابِ اللهِ وَخُذُوا بِهِ ". فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: " وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ - تَعَالَى - فِي أَهْلِ بَيْتِي ". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

  179. السنن الكبرى للبيهقي 20395لا حكم مسجّل

    " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 20396لا حكم مسجّل

    " إِنِّي قَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا، مَا أَخَذْتُمْ بِهِمَا أَوْ عَمِلْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي، وَلَنْ تَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

  181. السنن الكبرى للبيهقي 20397لا حكم مسجّل

    صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَأَوْصِنَا. قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

  182. السنن الكبرى للبيهقي 20398لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ". قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي لَا آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ

  183. السنن الكبرى للبيهقي 20399لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ. بِمَعْنَاهُ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 20400لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ خَصْمٌ، نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ، قَضَى بِهِ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْكِتَابِ، نَظَرَ هَلْ كَانَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ سُنَّةٌ، فَإِنْ عَلِمَهَا، قَضَى بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا، فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَجِدْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ ؟ فَرُبَّمَا قَامَ إِلَيْهِ الرَّهْطُ، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَضَى فِيهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَيَأْخُذُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. قَالَ جَعْفَرٌ: وَحَدَّثَنِي غَيْرُ مَيْمُونٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَنْ نَبِيِّنَا - ﷺ، وَإِنْ أَعْيَاهُ ذَلِكَ، دَعَا رُءُوسَ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى الْأَمْرِ، قَضَى بِهِ. قَالَ جَعْفَرٌ: وَحَدَّثَنِي مَيْمُونٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، نَظَرَ هَلْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ فِيهِ قَضَاءٌ، فَإِنْ وَجَدَ أَبَا بَكْرٍ ؓ قَدْ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ، قَضَى بِهِ، وَإِلَّا دَعَا رُءُوسَ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الْأَمْرِ، قَضَى بَيْنَهُمْ

  185. السنن الكبرى للبيهقي 20401لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا جَاءَكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ، فَاقْضِ بِهِ، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ، فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ

  186. السنن الكبرى للبيهقي 20402لا حكم مسجّل

    أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أُرَى، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

  187. السنن الكبرى للبيهقي 20403لا حكم مسجّل

    ( وَرَوَاهُ ) شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمَعْنَاهُ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُهُسْتَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ

  188. السنن الكبرى للبيهقي 20404لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَامَ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَمِّ، أُكْرِهْنَا عَلَى الْقَضَاءِ، فَقَالَ زَيْدٌ: اقْضِ بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ - ﷺ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ - ﷺ، فَادْعُ أَهْلَ الرَّأْيِ، ثُمَّ اجْتَهِدْ وَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ، وَلَا حَرَجَ

  189. السنن الكبرى للبيهقي 20405لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ؓ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - ؓ، قَالَ بِهِ، وَإِلَّا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 20406لا حكم مسجّل

    أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ ؓ إِلَى أَبِي مُوسَى - ؓ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فَتَعَرَّفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ، ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَاعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ، وَأَشْبَهِهَا فِيمَا تَرَى

  191. السنن الكبرى للبيهقي 20407لا حكم مسجّل

    كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ؓ: هَذَا مَا أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ ؓ وَقَالَ: لَا، بَلِ اكْتُبْ هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا، فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 20408لا حكم مسجّل

    أَلَا لَا يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلًا دِينَهُ، فَإِنْ آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ، فَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا لَا مَحَالَةَ، فَلْيُقَلِّدِ الْمَيِّتَ وَيَتْرُكِ الْحَيَّ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ

  193. السنن الكبرى للبيهقي 20409لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ. قَالَ: " أَجَلْ، وَلَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ فَيُحَرِّمُونَهُ، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 20410لا حكم مسجّل

    سُئِلَ حُذَيْفَةُ ؓ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، أَكَانُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ فَيُحَرِّمُونَهُ، فَصَارُوا بِذَلِكَ أَرْبَابًا

  195. السنن الكبرى للبيهقي 20411لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

  196. السنن الكبرى للبيهقي 20412لا حكم مسجّل

    " مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ، وَمَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ، يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ، فَقَدْ خَانَهُ

  197. السنن الكبرى للبيهقي 20413لا حكم مسجّل

    لَوْلَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْجَهْلِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ، فَهُوَ فِي النَّارِ "، لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

  198. السنن الكبرى للبيهقي 20414لا حكم مسجّل

    " الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ: قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَهُوَ يَعْلَمُ، فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ، فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ، فَذَاكَ فِي الْجَنَّةِ

  199. السنن الكبرى للبيهقي 20415لا حكم مسجّل

    20415 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حَرْمَلَةُ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

  200. السنن الكبرى للبيهقي 20416لا حكم مسجّل

    " الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، فَاثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، فَأَمَّا اللَّذَانِ فِي النَّارِ: فَرَجُلٌ جَارَ عَنِ الْحَقِّ مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ فَأَخْطَأَ، وَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ فِي الْحَقِّ فَأَصَابَ ". قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ: مَا بَالُ هَذَا الَّذِي اجْتَهَدَ رَأْيَهُ فِي الْحَقِّ فَأَخْطَأَ ؟ قَالَ: لَوْ شَاءَ لَمْ يَجْلِسْ يَقْضِي، وَهُوَ لَا يُحْسِنُ يَقْضِي

  201. السنن الكبرى للبيهقي 20417لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُصِيبًا؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - كَانَ يُرِيهِ، إِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ

  202. السنن الكبرى للبيهقي 20418لا حكم مسجّل

    وَيْلٌ لِدَيَّانِ مَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، إِلَّا مَنْ أَمَّ الْعَدْلَ وَقَضَى بِالْحَقِّ، وَلَمْ يَقْضِ عَلَى هَوًى، وَلَا عَلَى قَرَابَةٍ، وَلَا عَلَى رَغَبٍ وَلَا عَلَى رَهَبٍ، وَجَعَلَ كِتَابَ اللهِ مِرْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ

  203. السنن الكبرى للبيهقي 20419لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَتَى عَلَى قَاضٍ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 20420لا حكم مسجّل

    لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ، فَإِنْ أَخْطَأَتْهُ وَاحِدَةٌ، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ، وَإِنْ أَخْطَأَتْهُ اثْنَتَانِ، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَتَانِ، حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرًا لِذِي الرَّأْيِ، ذَا نَزَاهَةٍ عَنِ الطَّمَعِ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ

  205. السنن الكبرى للبيهقي 20421لا حكم مسجّل

    قَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ، سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ، فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمُ ابْنَةَ كِسْرَى، فَقَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

  206. السنن الكبرى للبيهقي 20422لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ، يُحَدِّثُ الْقَوْمَ حَدِيثًا، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ وَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضٌ: لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟. قَالَ: هَذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ: " إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 20423لا حكم مسجّل

    " مَنِ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ، وَأَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 20424لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ: وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، قَالَ: كَرْمٌ وَقَدْ أَنْبَتَتْ عَنَاقِيدُهُ، فَأَفْسَدَتْهُ، قَالَ: فَقَضَى دَاوُدُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالْغَنَمِ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: غَيْرَ هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ - ﷺ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: تَدْفَعُ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ كَمَا كَانَ، وَتَدْفَعُ الْغَنَمَ إِلَى صَاحِبِ الْكَرْمِ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْكَرْمُ كَمَا كَانَ، دَفَعْتَ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِهِ، وَدَفَعْتَ الْغَنَمَ إِلَى صَاحِبِهَا. قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

  209. السنن الكبرى للبيهقي 20425لا حكم مسجّل

    " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ

  210. السنن الكبرى للبيهقي 20426لا حكم مسجّل

    هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ اللَّيْثِ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ. ):،:

  211. السنن الكبرى للبيهقي 20427لا حكم مسجّل

    " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ

  212. السنن الكبرى للبيهقي 20428لا حكم مسجّل

    " مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَدْرَكَهُ، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ، كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ

  213. السنن الكبرى للبيهقي 20429لا حكم مسجّل

    نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ مِنَ الْأَحْزَابِ: أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. قَالَ: فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ

  214. السنن الكبرى للبيهقي 20430لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ

  215. السنن الكبرى للبيهقي 20431لا حكم مسجّل

    أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى - ؓ: أَمَّا بَعْدُ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ

  216. السنن الكبرى للبيهقي 20432لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: مَا مِنْ طِينَةٍ أَهْوَنُ عَلَيَّ فَكًّا، وَمَا مِنْ كِتَابٍ أَيْسَرُ عَلَيَّ رَدًّا مِنْ كِتَابٍ قَضَيْتُ بِهِ، ثُمَّ أَبْصَرْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِ، فَفَسَخْتُهُ

  217. السنن الكبرى للبيهقي 20433لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَقَدْ قَضَيْتَ عَامَ أَوَّلٍ بِغَيْرِ هَذَا. قَالَ: فَكَيْفَ قَضَيْتُ ؟ قَالَ: جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ شَيْئًا. قَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا

  218. السنن الكبرى للبيهقي 20434لا حكم مسجّل

    لَوْ كَانَ عَلِيٌّ طَاعِنًا عَلَى عُمَرَ ؓ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، لَطَعَنَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَتَاهُ أَهْلُ نَجْرَانَ، وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ كَتَبَ الْكِتَابَ بَيْنَ أَهْلِ نَجْرَانَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ - ﷺ، فَكَثُرُوا فِي عَهْدِ عُمَرَ ؓ حَتَّى خَافَهُمْ عَلَى النَّاسِ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمُ الِاخْتِلَافُ، فَأَتَوْا عُمَرَ ؓ فَسَأَلُوهُ الْبَدَلَ، فَأَبْدَلَهُمْ. قَالَ: ثُمَّ نَدِمُوا، وَوُضِعَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَأَبَوْهُ فَاسْتَقَالُوهُ، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُمْ، فَلَمَّا وَلِيَ عَلِيٌّ ؓ أَتَوْهُ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، شَفَاعَتُكَ بِلِسَانِكَ، وَخَطُّكَ بِيَمِينِكَ. فَقَالَ عَلِيٌّ - ؓ: وَيْحَكُمْ، إِنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ

  219. السنن الكبرى للبيهقي 20435لا حكم مسجّل

    كُنْتُ قَرِيبًا مِنْ عَلِيٍّ ؓ حِينَ جَاءَهُ أَهْلُ نَجْرَانَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَادًّا عَلَى عُمَرَ شَيْئًا، فَالْيَوْمَ. قَالَ: فَسَلَّمُوا وَاصْطَفُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ يَدَهُ فِي كُمِّهِ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا، فَوُضِعَ فِي يَدِ عَلِيٍّ - ؓ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، خَطُّكَ بِيَمِينِكَ، وَإِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْكَ. قَالَ: فَرَأَيْتُ عَلِيًّا ؓ وَقَدْ جَرَتِ الدُّمُوعُ عَلَى خَدِّهِ، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ نَجْرَانَ، إِنَّ هَذَا لَآخِرُ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. قَالُوا: فَأَعْطِنَا مَا فِيهِ. قَالَ: سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَاكَ، إِنَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْكُمْ عُمَرُ ؓ لَمْ يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ، إِنَّمَا أَخَذَهُ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَعْطَاكُمْ، وَاللهِ، لَا أَرُدُّ شَيْئًا مِمَّا صَنَعَهُ عُمَرُ - ؓ، إِنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ

  220. السنن الكبرى للبيهقي 20436لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ خَرَشَةَ الْكِلَابِيَّ قَالَ لَهُ بَنُو عَمِّهِ وَبَنُو عَمِّ امْرَأَتِهِ: إِنَّ امْرَأَتَكَ لَا تُحِبُّكَ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ، فَخَيِّرْهَا. فَقَالَ: يَا بَرْزَةُ بِنْتَ الْحُرِّ، اخْتَارِي. فَقَالَتْ: وَيْحَكَ، اخْتَرْتُ وَلَسْتَ بِخِيَارٍ، قَالَتْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَقَالُوا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ: كَذَبْتُمْ. فَأَتَى عَلِيًّا ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَئِنْ قَرَبْتَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، لَأُغَيِّبَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ، أَوْ قَالَ: أَرْضَخُكَ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ ؓ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: قَدْ أَجَزْنَا قَضَاءَهُ عَلَيْكَ، أَوْ قَالَ: مَا كُنَّا لَنَرُدَّ قَضَاءً قَضَاهُ عَلَيْكَ

  221. السنن الكبرى للبيهقي 20437لا حكم مسجّل

    كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَخِي شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً فَزُوِّجَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ الْوَلَدِ، قَالَ: فَاخْتَصَمَ فِي مِيرَاثِهَا شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ ابْنَتِهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَجَعَلَ شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ يَقُولُ لِشُرَيْحٍ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللهِ، إِنَّمَا هُو ابْنُ بِنْتِهَا، فَقَضَى شُرَيْحٌ بِمِيرَاثِهَا لِابْنِ بِنْتِهَا، وَقَالَ: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ، فَرَكِبَ مَيْسَرَةُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ شُرَيْحٍ، فَكَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى شُرَيْحٍ: أَنَّ مَيْسَرَةَ بْنَ يَزِيدَ ذَكَرَ لِي كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّكَ قُلْتَ عِنْدَ ذَلِكَ: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ الْآيَةُ فِي شَأْنِ الْعَصَبَةِ، كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرِكَ ذَلِكَ، قَالَ: فَجَاءَ مَيْسَرَةُ بْنُ يَزِيدَ بِالْكِتَابِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَلَمَّا قَرَأَهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ قَضَاءَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَعْتَقَهَا حِيتَانُ بَطْنِهَا

  222. السنن الكبرى للبيهقي 20438لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ حِينَ وَلِيَ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْقُضَ مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَضَى فِيهِ، فَكَتَبَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَمْ نَنْقَمْ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِي بِهِ، وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الْإِمَارَةِ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا؛ فَأَمْضِ مَا كَانَ قَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَلَا تَرُدَّهُ؛ فَإِنَّ نَقْضَنَا الْقَضَاءَ عَنَاءٌ مُعَنًّى

  223. السنن الكبرى للبيهقي 20439لا حكم مسجّل

    " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ". قَالَ: وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا: " أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ". فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَرِّرُهَا، حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

  224. السنن الكبرى للبيهقي 20440لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْكَبَائِرُ فَقَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ

  225. السنن الكبرى للبيهقي 20441لا حكم مسجّل

    " أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ

  226. السنن الكبرى للبيهقي 20442لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ: صَلَاةَ الصُّبْحِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

  227. السنن الكبرى للبيهقي 20443لا حكم مسجّل

    " شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تُوجَبَ لَهُ النَّارُ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 20444لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ

  229. السنن الكبرى للبيهقي 20445لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِيثَيْنِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا فَقَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ نَوْمَةً، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ الرَّجُلُ نَوْمَةً، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ، وَأَظْرَفَهُ، وَأَعْقَلَهُ، وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ ". قَالَ حُذَيْفَةُ - ؓ: وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُهُ ؟ لَئِنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَيَرُدَّنَّ عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا، وَفُلَانًا

  230. السنن الكبرى للبيهقي 20446لا حكم مسجّل

    " يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ مِثْلُ حُفَالَةِ الشَّعِيرِ، أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالًا

  231. السنن الكبرى للبيهقي 20447لا حكم مسجّل

    " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ، وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ

  232. السنن الكبرى للبيهقي 20448لا حكم مسجّل

    " خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ". قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ؟ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ

  233. السنن الكبرى للبيهقي 20449لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ: " وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ شَرًّا فَقَالَ: " وَجَبَتْ ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ: لِهَذِهِ وَجَبَتْ، وَلِهَذِهِ وَجَبَتْ، قَالَ: " شَهَادَةُ الْقَوْمِ، وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ

  234. السنن الكبرى للبيهقي 20450لا حكم مسجّل

    " تُوشِكُوا أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ قَالَ: خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِمَاذَا ؟ قَالَ: " بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

  235. السنن الكبرى للبيهقي 20451لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَمَرَّتْ عَلَيْهِ جِنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ وَجَبَتْ. قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ؛ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ. قَالَ: قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ: " وَثَلَاثَةٌ ". قَالَ: قُلْنَا: وَاثْنَانِ ؟ قَالَ: " وَاثْنَانِ "، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ

  236. السنن الكبرى للبيهقي 20452لا حكم مسجّل

    أَنَّ: عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ، فَأُصَلِّيَ لَهُمْ، وَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِي، فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ ". قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ؓ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَقَالَ لِي: " أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ " قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا، فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ: فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، وَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ وَقَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ؟ " قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ

  237. السنن الكبرى للبيهقي 20453لا حكم مسجّل

    كَانَ يُقَالُ: الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ

  238. السنن الكبرى للبيهقي 20454لا حكم مسجّل

    أَقْطَعَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ، فَاشْتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: هُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ

  239. السنن الكبرى للبيهقي 20455لا حكم مسجّل

    " إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ عَنْ أَخِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ سَكَتَ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ فَصَدَقَ

  240. السنن الكبرى للبيهقي 20456لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَعْلَمُ إِذَا أَحْسَنْتُ، وَإِذَا أَسَأْتُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ

  241. السنن الكبرى للبيهقي 20457لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَنِّي قَدْ أَحْسَنْتُ، وَإِذَا أَسَأْتُ أَنِّي قَدْ أَسَأْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَالَ لَكَ جِيرَانُكَ: قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَانُكَ: قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ

  242. السنن الكبرى للبيهقي 20458لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: " كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ أَتَعْرِفُهُ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " مَا اسْمُهُ ؟ " قُلْتُ: لَا أَدْرِي ؟ قَالَ: " فَأَيْنَ مَنْزِلُهُ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَلَيْسَ هَذِهِ بِمَعْرِفَةٍ. كَذَا قَالَ

  243. السنن الكبرى للبيهقي 20459لا حكم مسجّل

    مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ يَعْرِفُهُ ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ، وَلَا أَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ، قَالَ: لَيْسَتْ تِلْكَ بِمَعْرِفَةٍ

  244. السنن الكبرى للبيهقي 20460لا حكم مسجّل

    شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ لَهُ: لَسْتُ أَعْرِفُكَ، وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفَكَ ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ، قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ ؟ قَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ. فَقَالَ: فَهُوَ جَارُكَ الْأَدْنَى الَّذِي تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَمَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرَعِ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ.

  245. السنن الكبرى للبيهقي 20461لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَاتِبٌ يُدْعَى السِّجِلَّ

  246. السنن الكبرى للبيهقي 20462لا حكم مسجّل

    السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 20463لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ كِتَابُ رَجُلٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ: أَجِبْ عَنِّي، فَكَتَبَ جَوَابَهُ، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ ". فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ ؓ كَانَ يُشَاوِرُهُ

  248. السنن الكبرى للبيهقي 20464لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِشَقِيقٍ: مَنْ كَانَ كَاتِبَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ، وَقَدْ أَتَانَا كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ ؓ بِالْقَادِسِيَّةِ، وَفِي أَسْفَلِهِ: وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ

  249. السنن الكبرى للبيهقي 20465لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَكْتَبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَرْقَمَ، فَكَانَ يَكْتُبُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ، وَكَانَ يُجِيبُ عَنْهُ الْمُلُوكَ، فَبَلَغَ مِنْ أَمَانَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ، فَيَكْتُبُ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَيَخْتِمَ، وَلَا يَقْرَؤَهُ؛ لِأَمَانَتِهِ عِنْدَهُ، ثُمَّ اسْتَكْتَبَ أَيْضًا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، وَيَكْتُبُ إِلَى الْمُلُوكِ أَيْضًا، وَكَانَ إِذَا غَابَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاحْتَاجَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَالْمُلُوكِ، أَوْ يَكْتُبَ لِإِنْسَانٍ كِتَابًا يُقْطِعُهُ أَمَرَ جَعْفَرًا أَنْ يَكْتُبَ، وَقَدْ كَتَبَ لَهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَكَانَ زَيْدٌ وَالْمُغِيرَةُ، وَمُعَاوِيَةُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ قَدْ سُمِّيَ مِنَ الْعَرَبِ

  250. السنن الكبرى للبيهقي 20466لا حكم مسجّل

    إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ، لَا نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ، فَاجْمَعْهُ

  251. السنن الكبرى للبيهقي 20467لا حكم مسجّل

    أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ، وَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي. فَتَعَلَّمْتُهُ، فَلَمْ يَمُرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ

  252. السنن الكبرى للبيهقي 20468لا حكم مسجّل

    كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؓ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ، فَإِذَا حَدَّثَهُمْ بِحَدِيثٍ لَا يَدْرُونَ مَا هُوَ أَتَوُا الْحَسَنَ، فَفَسَّرَ لَهُمْ، فَحَدَّثَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا

  253. السنن الكبرى للبيهقي 20469لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا مُوسَى ؓ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ ؓ مَا رَأَى مِنْ حِفْظِهِ، فَقَالَ: قُلْ لِكَاتِبِكَ يَقْرَأُ لَنَا كِتَابًا. قَالَ: إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ. فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ ؓ وَهَمَّ بِهِ وَقَالَ: لَا تُكْرِمُوهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ اللهُ، وَلَا تُدْنُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللهُ، وَلَا تَأْتَمِنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ

  254. السنن الكبرى للبيهقي 20470لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ أَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ، وَمَا أَعْطَى فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لِأَبِي مُوسَى كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ يَرْفَعُ إِلَيْهِ ذَلِكَ، فَعَجِبَ عُمَرُ ؓ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَافِظٌ، وَقَالَ: إِنَّ لَنَا كِتَابًا فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ جَاءَ مِنَ الشَّامِ، فَادْعُهُ، فَلْيَقْرَأْ، قَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: أَجُنُبٌ هُوَ ؟ قَالَ: لَا، بَلْ نَصْرَانِيٌّ. قَالَ: فَانْتَهَرَنِي، وَضَرَبَ فَخِذِي، وَقَالَ: أَخْرِجْهُ، وَقَرَأَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللهِ مَا تَوَلَّيْتُهُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْتُبُ. قَالَ: أَمَا وَجَدْتَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَنْ يَكْتُبُ لَكَ ؟ لَا تُدْنِهِمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللهُ، وَلَا تَأْمَنُهُمْ إِذْ خَانَهُمُ اللهُ، وَلَا تُعِزَّهُمْ بَعْدَ إِذْ أَذَلَّهُمُ اللهُ فَأَخْرَجَهُ

  255. السنن الكبرى للبيهقي 20471لا حكم مسجّل

    فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّهُ وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ

  256. السنن الكبرى للبيهقي 20472لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ

  257. السنن الكبرى للبيهقي 20473لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ ؓ مَعَهُ، وَمَعَ غُلَامٍ لِعُتْبَةَ مِنْ أَذْرَبِيجَانَ بِخَبِيصٍ جَيِّدٍ صَنَعَهُ فِي السَّلَالِي عَلَيْهَا اللُّبُودُ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى عُمَرَ ؓ كَشَفَ عُمَرُ عَنِ الْخَبِيصِ، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: أَيَشْبَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي رِحَالِهِمْ مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ الرَّسُولُ: اللَّهُمَّ لَا. فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: لَا أُرِيدُ، وَكَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، ثُمَّ قَالَ: ائْتَزِرُوا، وَارْتَدُوا، وَانْتَعِلُوا، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ وَالْخِفَافَ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَأَلْقُوا الرُّكُبَ، وَانْزُوا نَزْوًا، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَإِيَّاكُمْ وَلُبْسَ الْحَرِيرِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى

  258. السنن الكبرى للبيهقي 20474لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا؛ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ

  259. السنن الكبرى للبيهقي 20475لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: " لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ

  260. السنن الكبرى للبيهقي 20476لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: " إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ

  261. السنن الكبرى للبيهقي 20477لا حكم مسجّل

    احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ

  262. السنن الكبرى للبيهقي 20478لا حكم مسجّل

    دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنِي بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِي قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: الْتَمِسْ صَاحِبًا. قَالَ: فَجَاءَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا. قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ. قَالَ: فَأَنَا لَكَ صَاحِبٌ. قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا. قَالَ: فَقَالَ لِي مَنْ ؟ فَقُلْتُ: عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ. قَالَ: " إِذَا هَبَطْتَ بِلَادَ قَوْمِهِ، فَاحْذَرْهُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ: أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ فَلَا تَأْمَنْهُ. قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْأَبْوَاءِ، قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ حَاجَةً إِلَى قَوْمِي بِوَدَّانَ، فَتَلَبَّثْ لِي. قُلْتُ: رَاشِدًا، فَلَمَّا وَلَّى ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي حَتَّى خَرَجْتُ أُوضِعُهُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْأَصَافِرِ، إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِي فِي رَهْطٍ. قَالَ: وَأَوْضَعْتُ فَسَبَقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي أَنْ قَدْ فُتُّهُ، انْصَرَفُوا، وَجَاءَنِي فَقَالَ: كَانَتْ لِي إِلَى قَوْمِي حَاجَةٌ. قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ، وَمَضَيْنَا حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَدَفَعْتُ الْمَالَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ

  263. السنن الكبرى للبيهقي 20479لا حكم مسجّل

    " لَا يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

  264. السنن الكبرى للبيهقي 20480لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي صَحِيفَةٍ مَخْتُومَةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا

  265. السنن الكبرى للبيهقي 20481لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ. قَالَ: لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا

  266. السنن الكبرى للبيهقي 20482لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، وَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا. قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقْرَأَهَا، أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ، فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا

  267. السنن الكبرى للبيهقي 20483لا حكم مسجّل

    سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ، فَخَتَمَ عَلَيْهَا، وَقَالَ: اشْهَدُوا بِمَا فِيهَا قَالَ ): كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُبْطِلُهَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَهَا لَهُ

  268. السنن الكبرى للبيهقي 20484لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ ؓ كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ

  269. السنن الكبرى للبيهقي 20485لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ

  270. السنن الكبرى للبيهقي 20486لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَبَدَأَ بِأَنْفُسِهِمَا

  271. السنن الكبرى للبيهقي 20487لا حكم مسجّل

    لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ يَكْتُبُونَ مِنْ فُلَانٍ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ

  272. السنن الكبرى للبيهقي 20488لا حكم مسجّل

    " إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يُسْلِفُ النَّاسَ إِذَا أَتَاهُ بِوَكِيلٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: " وَيَنْطَلِقُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ يُنَجِّرُ خَشَبَةً حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ، فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِصَحِيفَةٍ مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ: إِنِّي قَدْ دَفَعْتُ مَالَكَ إِلَى وَكِيلِي الَّذِي تَوَكَّلَ لِي

  273. السنن الكبرى للبيهقي 20489لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ كَتَبَ مَرَّةً إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

  274. السنن الكبرى للبيهقي 20490لا حكم مسجّل

    أَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ فِي رَجُلٍ يَشْفَعُ لَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَبْدَأُ بِاسْمِهِ ؟ قَالَ: وَمَا عَلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ اللهُ حَاجَةَ أَخِي الْمُسْلِمِ وَأَبْدَأُ بِاسْمِهِ

  275. السنن الكبرى للبيهقي 20491لا حكم مسجّل

    ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ؓ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِفُلَانٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَهْ، أَسْمَاءُ اللهِ لَهُ

  276. السنن الكبرى للبيهقي 20492لا حكم مسجّل

    وَكَانَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: يَكْتُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَلَا يَكْتُبُ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

  277. السنن الكبرى للبيهقي 20493لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: " سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

  278. السنن الكبرى للبيهقي 20494لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 20495لا حكم مسجّل

    دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لَا وَاللهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَقَالَ: ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ كُلُّ ذَاكَ يَقُولُونَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي

  280. السنن الكبرى للبيهقي 20496لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؓ الْمَدِينَةَ، فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ الْأَنْصَارَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ بِهَا كِتَابًا، فَقَالُوا: لَا، حَتَّى تُعْطِيَ إِخْوَانَنَا مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي

  281. السنن الكبرى للبيهقي 20497لا حكم مسجّل

    فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ امْرَأَتَهُ بِالْوَقِيعَةِ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ ذَكَرَتْكَ، فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَلَمِ اصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ، فَوَضَعْتُهَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

  282. السنن الكبرى للبيهقي 20498لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا، وَغَنَمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا، فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ

  283. السنن الكبرى للبيهقي 20499لا حكم مسجّل

    " إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ وَقَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

  284. السنن الكبرى للبيهقي 20500لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُودِ، وَالْأُمُورِ، وَنَوَائِبِ النَّاسِ

  285. السنن الكبرى للبيهقي 20501لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ خَيْبَرَ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِمَا يَنُوبُهُ مِنَ الْحُقُوقِ، وَأَمْرِ النَّاسِ، وَقَسَمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا تَجْمَعُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا يُضْرَبُ كُلُّ رَجُلٍ بِمِائَةِ رَجُلٍ

  286. السنن الكبرى للبيهقي 20502لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَهُودَ خَيْبَرَ رَكِبَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَخَرَجَ مَعَهُ بِجَبَّارِ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ أَحَدِ بَنِي سَلِمَةَ، وَكَانَ خَارِصَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَحَاسِبَهُمْ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ فَهُمَا قَسَمَا خَيْبَرَ بَيْنَ أَهْلِهَا عَلَى أَصْلِ جَمَاعَةِ السُّهْمَانِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا

  287. السنن الكبرى للبيهقي 20503لا حكم مسجّل

    " يَدُ اللهِ مَعَ الْقَاضِي حِينَ يَقْضِي، وَيَدُ اللهِ مَعَ الْقَاسِمِ حِينَ يَقْسِمُ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 20504لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلِيٌّ ؓ بَيْتَ الْمَالِ، فَأَضْرَطَ بِهِ، وَقَالَ: لَا أُمْسِي وَفِيكَ دِرْهَمٌ، فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَسَمَهُ إِلَى اللَّيْلِ، فَقَالَ النَّاسُ: لَوْ عَوَّضْتَهُ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ، وَلَكِنَّهُ سُحْتٌ

  289. السنن الكبرى للبيهقي 20505لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَسَمَ شَيْئًا، فَدَعَا رَجُلًا يَحْسِبُ فَقِيلَ: لَوْ أَعْطَيْتَهُ شَيْئًا. قَالَ: إِنْ شَاءَ وَهُوَ سُحْتٌ

  290. السنن الكبرى للبيهقي 20506لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

  291. السنن الكبرى للبيهقي 20507لا حكم مسجّل

    " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

  292. السنن الكبرى للبيهقي 20508لا حكم مسجّل

    " مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

  293. السنن الكبرى للبيهقي 20509لا حكم مسجّل

    " لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ

  294. السنن الكبرى للبيهقي 20510لا حكم مسجّل

    " لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ

  295. السنن الكبرى للبيهقي 20511لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قِسْمَةِ الضِّرَارِ

  296. السنن الكبرى للبيهقي 20512لا حكم مسجّل

    " الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  297. السنن الكبرى للبيهقي 20513لا حكم مسجّل

    " اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

  298. السنن الكبرى للبيهقي 20514لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ بَرِئَ اللهُ مِنْهُ، وَأَلْزَمَهُ الشَّيْطَانَ

  299. السنن الكبرى للبيهقي 20515لا حكم مسجّل

    " إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ

  300. السنن الكبرى للبيهقي 20516لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عُمَرَ ؓ وَإِنَّ إِحْدَى إِصْبَعَيْ لَفِي جُرْحِهِ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لَا أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمِ اثْنَتَيْنِ لَنْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَزِمْتُمُوهُمَا: الْعَدْلُ فِي الْحُكْمِ، وَالْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النَّعَمِ إِلَّا أَنْ يَعْوَجَّ قَوْمٌ فَيُعْوَجَّ بِهِمْ

  301. السنن الكبرى للبيهقي 20517لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ حُذَيْفَةَ قَاضِيًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَشْرَافِ، وَهُوَ يَسْتَوْقِدُ، فَسَأَلَهُ حَاجَةً. قَالَ لَهُ ابْنُ حُذَيْفَةَ: أَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَ إِصْبَعَكَ فِي هَذِهِ النَّارِ. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ. قَالَ: أَفَبَخِلْتَ عَلَيَّ بِإِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي هَذِهِ النَّارِ، وَسَأَلْتَنِي جِسْمِي، أَوْ قَالَ: كُلَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

  302. السنن الكبرى للبيهقي 20518لا حكم مسجّل

    " النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً

  303. السنن الكبرى للبيهقي 20519لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ

  304. السنن الكبرى للبيهقي 20520لا حكم مسجّل

    " مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ

  305. السنن الكبرى للبيهقي 20521لا حكم مسجّل

    " مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ

  306. السنن الكبرى للبيهقي 20522لا حكم مسجّل

    " مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ

  307. السنن الكبرى للبيهقي 20523لا حكم مسجّل

    أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، وَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى ؓ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ. افْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ كَلِمَةُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَخَافُ ضَعِيفٌ مِنْ جَوْرِكَ

  308. السنن الكبرى للبيهقي 20524لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى ؓ أَنَّ النَّاسَ يُؤَدُّونَ إِلَى الْإِمَامِ مَا أَدَّى الْإِمَامُ إِلَى اللهِ، وَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا رَتَعَ رَتَعَتِ الرَّعِيَّةُ، وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ نَفْرَةٌ عَنْ سُلْطَانِهِمْ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ يُدْرِكَنِي وَإِيَّاكُمْ ضَغَائِنُ مَحْمُولَةٌ وَأَهْوَاءٌ مُتَّبَعَةٌ، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةٌ، فَأَقِيمُوا الْحَقَّ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ

  309. السنن الكبرى للبيهقي 20525لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى النَّاسِ: اجْعَلُوا النَّاسَ عِنْدَكُمْ فِي الْحَقِّ سَوَاءً قَرِيبُهُمْ كَبَعِيدِهِمْ، وَبَعِيدُهُمْ كَقَرِيبِهِمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالرِّشَا، وَالْحُكْمَ بِالْهَوَى، وَأَنْ تَأْخُذُوا النَّاسَ عِنْدَ الْغَضَبِ، فَقُومُوا بِالْحَقِّ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ

  310. السنن الكبرى للبيهقي 20526لا حكم مسجّل

    كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَبَيْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ؓ تَدَارِي فِي شَيْءٍ، وَادَّعَى أُبَيٌّ عَلَى عُمَرَ ؓ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَأَتَيَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَلَمَّا دَخَلَا عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ - ؓ: أَتَيْنَاكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَا، وَفِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ. فَوَسَّعَ لَهُ زَيْدٌ عَنْ صَدْرِ فِرَاشِهِ، فَقَالَ: هَاهُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - ؓ: لَقَدْ جُرْتَ فِي الْفُتْيَا وَلَكِنْ أَجْلِسُ مَعَ خَصْمِي، فَجَلَسَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَادَّعَى أُبَيٌّ، وَأَنْكَرَ عُمَرُ ؓ فَقَالَ زَيْدٌ لِأُبَيٍّ: أَعْفِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْيَمِينِ، وَمَا كُنْتُ لِأَسْأَلَهَا لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، فَحَلَفَ عُمَرُ ؓ ثُمَّ أَقْسَمَ لَا يُدْرِكُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْقَضَاءَ حَتَّى يَكُونَ عُمَرُ وَرَجُلٌ مِنْ عُرْضِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ

  311. السنن الكبرى للبيهقي 20527لا حكم مسجّل

    جَاءَ ابْنُ أَبِي عُصَيْفِيرٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ رَجُلًا، فَجَلَسَ مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ؛ فَإِنَّ مَجْلِسَكَ يُرِيبُهُ فَغَضِبَ ابْنُ أَبِي عُصَيْفِيرٍ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ؛ إِنِّي لَا أَدَعُ النُّصْرَةَ، وَأَنَا عَلَيْهَا لَقَادِرٌ

  312. السنن الكبرى للبيهقي 20528لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ إِلَى السُّوقِ، فَإِذَا هُوَ بِنَصْرَانِيٍّ يَبِيعُ دِرْعًا، قَالَ: فَعَرَفَ عَلِيٌّ ؓ الدِّرْعَ، فَقَالَ: هَذِهِ دِرْعِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَكَانَ قَاضِيَ الْمُسْلِمِينَ شُرَيْحٌ، كَانَ عَلِيٌّ ؓ اسْتَقْضَاهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى شُرَيْحٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَأَجْلَسَ عَلِيًّا ؓ فِي مَجْلِسِهِ، وَجَلَسَ شُرَيْحٌ قُدَّامَهُ إِلَى جَنْبِ النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ أَمَا يَا شُرَيْحُ لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا لَقَعَدْتُ مَعَهُ مَجْلِسَ الْخَصْمِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تُصَافِحُوهُمْ، وَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، وَلْجُوهُمْ إِلَى مَضَايِقِ الطُّرُقِ، وَصَغِّرُوهُمْ كَمَا صَغَّرَهُمُ اللهُ ". اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَا شُرَيْحُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ - ؓ: هَذِهِ دِرْعِي ذَهَبَتْ مِنِّي مُنْذُ زَمَانٍ. قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَا تَقُولُ يَا نَصْرَانِيُّ ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: مَا أُكَذِّبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الدِّرْعُ هِيَ دِرْعِي. قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَا أَرَى أَنْ تُخْرَجَ مِنْ يَدِهِ، فَهَلْ مِنْ بَيِّنَةٍ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ - ؓ: صَدَقَ شُرَيْحٌ. قَالَ: فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: أَمَّا أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ الْأَنْبِيَاءِ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَجِيءُ إِلَى قَاضِيهِ، وَقَاضِيهِ يَقْضِي عَلَيْهِ، هِيَ وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ دِرْعُكَ ابْتَعْتُكَ مِنَ الْجَيْشِ، وَقَدْ زَالَتْ عَنْ جَمَلِكَ الْأَوْرَقِ، فَأَخَذْتُهَا؛ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَمَّا إِذَا أَسْلَمْتَ فَهِيَ لَكَ وَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ. قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي زَكَرِيَّا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَانَ، قَالَ: يَا شُرَيْحُ، لَوْلَا أَنَّ خَصْمِي نَصْرَانِيٌّ لَجَثَيْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ: فَوَهَبَهَا عَلِيٌّ ؓ لَهُ، وَفَرَضَ لَهُ أَلْفَيْنِ، وَأُصِيبَ مَعَهُ يَوْمَ صِفِّينَ

  313. السنن الكبرى للبيهقي 20529لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ عَائِشَةَ ؓ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

  314. السنن الكبرى للبيهقي 20530لا حكم مسجّل

    اقْتَتَلَ غُلَامَانِ: غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَا هَذَا، أَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ " قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا، فَكَسَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْآخَرَ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ؛ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ". أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا: " وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا، فَلْيَنْصُرْهُ

  315. السنن الكبرى للبيهقي 20531لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ، وَقَالَ الْآخَرُ: هِيَ أَرْضِي أَزْرَعُهَا، قَالَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَلَكَ يَمِينُهُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. قَالَ: لَيْسَ لَكَ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَحْلِفَ قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ظُلْمًا؛ لَيَلْقَيَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

  316. السنن الكبرى للبيهقي 20532لا حكم مسجّل

    " إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي ". قَالَ: فَمَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا.

  317. السنن الكبرى للبيهقي 20533لا حكم مسجّل

    نَزَلَ عَلَى عَلِيٍّ ؓ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، ثُمَّ قَدِمَ خَصْمًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - ؓ: أَخَصْمٌ أَنْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَحَوَّلْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ

  318. السنن الكبرى للبيهقي 20534لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا رَجُلٌ نَزَلَ عَلَى عَلِيٍّ ؓ بِالْكُوفَةِ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ ذَكَرَ خُصُومَةً لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - ؓ: تَحَوَّلْ عَنْ مَنْزِلِي؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْزِلَ الْخَصْمُ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ

  319. السنن الكبرى للبيهقي 20535لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَضِيفُ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ

  320. السنن الكبرى للبيهقي 20536لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذَا الَّذِي أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَشِيَّةً عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَتَشَهَّدَ، وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا الَّذِي أُهْدِيَ لِي ؟ فَهَلَّا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا ؟ ! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَقْبَلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا وَلَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ ". قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ حَتَّى إِنَّنَا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ.

  321. السنن الكبرى للبيهقي 20537لا حكم مسجّل

    " هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ

  322. السنن الكبرى للبيهقي 20538لا حكم مسجّل

    " يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ لَنَا عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَهُوَ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أُرَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ. قَالَ: وَمَا لَكَ ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى

  323. السنن الكبرى للبيهقي 20539لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ كُلَّ سَنَةٍ فَخِذَ جَزُورٍ، قَالَ: فَجَاءَ يُخَاصِمُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَنَا قَضَاءً فَصْلًا كَمَا تُفْصَلُ الْفَخِذُ مِنَ الْجَزُورِ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تَقْبَلُوا الْهَدْيَ؛ فَإِنَّهَا رِشْوَةٌ

  324. السنن الكبرى للبيهقي 20540لا حكم مسجّل

    أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ مِنْ عُمَّالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ نُمْرُقَتَيْنِ لِامْرَأَةِ عُمَرَ ؓ فَدَخَلَ عُمَرُ فَرَآهُمَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكِ هَاتَيْنِ أَشْتَرَيْتِهِمَا، أَخْبِرِينِي وَلَا تَكْذِبِينِي ؟ قَالَتْ: بَعَثَ بِهِمَا إِلَيَّ فُلَانٌ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا إِذَا أَرَادَ حَاجَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا مِنْ قِبَلِي أَتَانِي مِنْ قِبَلِ أَهْلِي، فَاجْتَبَذَهُمَا اجْتِبَاذًا شَدِيدًا مِنْ تَحْتِ مَنْ كَانَ عَلَيْهِمَا جَالِسًا، فَخَرَجَ يَحْمِلُهُمَا، فَتَبِعَتْهُ جَارِيَتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ صُوفَهُمَا لَنَا، فَفَتَقَهُمَا، وَطَرَحَ إِلَيْهَا الصُّوفَ، وَخَرَجَ بِهِمَا، فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا امْرَأَةً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَأَعْطَى الْأُخْرَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ

  325. السنن الكبرى للبيهقي 20541لا حكم مسجّل

    لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

  326. السنن الكبرى للبيهقي 20542لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - عَنِ السُّحْتِ، فَقَالَ: الرِّشَا. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الْكُفْرُ

  327. السنن الكبرى للبيهقي 20543لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ السُّحْتِ، فَقَالَ: هِيَ الرِّشَا، فَقَالَ: فِي الْحُكْمِ ؟ ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَلِكَ الْكُفْرُ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

  328. السنن الكبرى للبيهقي 20544لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ السُّحْتِ أَهُوَ رِشْوَةٌ فِي الْحُكْمِ ؟ قَالَ: لَا، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَالظَّالِمُونَ، وَالْفَاسِقُونَ، وَلَكِنَّ السُّحْتَ: أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ، فَيُهْدِيَ لَكَ، فَتَقْبَلَهُ، فَذَلِكَ السُّحْتُ

  329. السنن الكبرى للبيهقي 20545لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ بِشَيْءٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ

  330. السنن الكبرى للبيهقي 20546لا حكم مسجّل

    لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِي يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ، فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ، وَدَمِهِ، إِنَّمَا الرِّشْوَةُ الَّتِي تَأْثَمُ فِيهَا أَنْ تَرْشُوَ لِتُعْطَى مَا لَيْسَ لَكَ

  331. السنن الكبرى للبيهقي 20547لا حكم مسجّل

    " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ. فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: ادْعُ لِيَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ". ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

  332. السنن الكبرى للبيهقي 20548لا حكم مسجّل

    " مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنَ الْحُكَّامِ، فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ

  333. السنن الكبرى للبيهقي 20549لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَقَالَ لِي: يَا عَلِيُّ إِذَا أَتَاكَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ، فَسَمِعْتَ مِنْهُ فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى تَسْتَمِعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ لَكَ الْقَضَاءُ ". قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا كَذَا.

  334. السنن الكبرى للبيهقي 20550لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ ". قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ

  335. السنن الكبرى للبيهقي 20551لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قُلْتُ: تَبْعَثُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ لَا عِلْمَ لِي بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ ؟ فَقَالَ لِي: إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ؛ فَإِنَّكَ إِذَا سَمِعْتَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ عَرَفْتَ كَيْفَ تَقْضِي، إِنَّ اللهَ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ ". قَالَ عَلِيٌّ - ؓ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.

  336. السنن الكبرى للبيهقي 20552لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَأَنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - ﷺ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

  337. السنن الكبرى للبيهقي 20553لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ، فَيُغَالِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ، وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ إِلَّا أَنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا، فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ

  338. السنن الكبرى للبيهقي 20554لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ ؓ بِشَاهِدِ زُورٍ فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ يَقُولُ: هَذَا فُلَانٌ يَشْهَدُ بِزُورٍ فَاعْرِفُوهُ، ثُمَّ حَبَسَهُ

  339. السنن الكبرى للبيهقي 20555لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى شَاهِدِ زُورٍ فَضَرَبَهُ أَحَدَ عَشَرَ سَوْطًا، ثُمَّ قَالَ: لَا تَأْسِرُوا النَّاسَ بِشُهُودِ الزُّورِ؛ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ مِنَ الشُّهُودِ إِلَّا الْعَدْلَ

  340. السنن الكبرى للبيهقي 20556لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَسَخَّمَ وَجْهَهُ، وَطَافَ بِهِ بِالْمَدِينَةِ.

  341. السنن الكبرى للبيهقي 20557لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي كُوَرِ الشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ: أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ، وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ، وَيُسَخَّمَ وَجْهُهُ، وَيُطَافَ بِهِ، وَيُطَالَ حَبْسُهُ

  342. السنن الكبرى للبيهقي 20558لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ ؓ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ بَعَثَ بِهِ إِلَى عَشِيرَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا شَاهِدُ زُورٍ فَاعْرِفُوهُ، وَعَرِّفُوهُ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: هَلْ كَانَ فِيهِ ضَرْبٌ ؟ قَالَ: لَا

  343. السنن الكبرى للبيهقي 20559لا حكم مسجّل

    أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ، فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ، وَعَرَّفَهُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ

  344. السنن الكبرى للبيهقي 20560لا حكم مسجّل

    أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُؤْتَى بِشَاهِدِ الزُّورِ، فَيَطُوفُ بِهِ فِي أَهْلِ مَسْجِدِهِ وَسُوقِهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هَذَا

  345. السنن الكبرى للبيهقي 20561لا حكم مسجّل

    دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: خُذِي بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

  346. السنن الكبرى للبيهقي 20562لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ عِيَالًا قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ قَالَ: فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - ﷺ: إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ: " أَعْطِهَا؛ فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ

  347. السنن الكبرى للبيهقي 20563لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ، ثَنَا يُوسُفُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ كَمْ تَرَكَ

  348. السنن الكبرى للبيهقي 20564لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ بِالْمَدِينَةِ، وَفَدَكَ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ ". وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ ؓ مِنْهَا شَيْئًا

  349. السنن الكبرى للبيهقي 20565لا حكم مسجّل

    " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

  350. السنن الكبرى للبيهقي 20566لا حكم مسجّل

    سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا، أَوْ لِيَدَعْهَا

  351. السنن الكبرى للبيهقي 20567لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِي قَدْ كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي، أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَلَكَ يَمِينُهُ ؟ ". قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَنْ شَيْءٍ قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِ؛ لِيُحَلِّفَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ، لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا، فَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

  352. السنن الكبرى للبيهقي 20568لا حكم مسجّل

    لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لَمْ أَحُدَّهُ أَنَا، وَلَمْ أَدْعُ لَهُ أَحَدًا حَتَّى يَكُونَ مَعِي غَيْرِي

  353. السنن الكبرى للبيهقي 20569لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ، أَوْ سَرَقَ، أَوْ زَنَى. قَالَ: أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: أَصَبْتَ

  354. السنن الكبرى للبيهقي 20570لا حكم مسجّل

    لَا أَكُونُ أَنَا أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ

  355. السنن الكبرى للبيهقي 20571لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ، فَجُعِلَ قَاضِيًا فَقَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ

  356. السنن الكبرى للبيهقي 20572لا حكم مسجّل

    الْقَضَاءُ جَمْرٌ فَارْفَعِ الْجَمْرَ عَنْكَ بِعُودَيْنِ

  357. السنن الكبرى للبيهقي 20573لا حكم مسجّل

    كَانَ بَيْنَ عُمَرَ، وَأُبَيٍّ ؓ خُصُومَةٌ فَقَالَ عُمَرُ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا قَالَ: فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَأَتَوْهُ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ؓ أَتَيْنَاكَ؛ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَا وَفِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ قَالَ: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ أَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى صَدْرِ فِرَاشِهِ قَالَ: فَقَالَ: هَذَا أَوَّلُ جَوْرٍ جُرْتَ فِي حُكْمِكَ أَجْلِسْنِي، وَخَصْمِي مَجْلِسًا قَالَ: فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ قَالَ: فَقَالَ زَيْدٌ لِأُبَيٍّ الْيَمِينُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ شِئْتَ أَعْفَيْتَهُ قَالَ: فَأَقْسَمَ عُمَرُ ؓ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْسَمَ لَهُ لَا تُدْرِكُ بَابَ الْقَضَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِي عِنْدَكَ عَلَى أَحَدٍ فَضِيلَةٌ

  358. السنن الكبرى للبيهقي 20574لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَدِينَةَ، فَسَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ ؟. قَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ ؟ قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ قَالَ: قُلْتُ: شُرَيْحٌ قَالَ: " فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ

  359. السنن الكبرى للبيهقي 20575لا حكم مسجّل

    كَانَ بَيْنَ عُمَرَ، وَأُبَيٍّ ؓ خُصُومَةٌ فِي حَائِطٍ فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَانْطَلَقَا، فَطَرَقَ عُمَرُ الْبَابَ، فَعَرَفَ زَيْدٌ صَوْتَهُ، فَفَتَحَ الْبَابَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا بَعَثْتَ إِلَيَّ حَتَّى آتِيَكَ فَقَالَ: فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ

  360. السنن الكبرى للبيهقي 20206لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى نَجْرَانَ، فَشَكَوْهُ، فَقَالَ: لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ. فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ - ﷺ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ

  361. السنن الكبرى للبيهقي 20207لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

  362. السنن الكبرى للبيهقي 20208لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُ، يُوصِيهِ بِوَصِيَّةٍ، وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: يَا مُعَاذُ، أَنْتَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي

  363. السنن الكبرى للبيهقي 20209لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى الصَّدَقَةِ

  364. السنن الكبرى للبيهقي 20210لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ قَاضِيًا - يَعْنِي: إِلَى الْيَمَنِ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي شَابٌّ، وَتَبْعَثُنِي إِلَى أَقْوَامٍ ذَوِي أَسْنَانٍ !. قَالَ: فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: " إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَسَمِعْتَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ أَثْبَتُ لَكَ

  365. السنن الكبرى للبيهقي 20211لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ ! قَالَ: " انْطَلِقْ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ

  366. السنن الكبرى للبيهقي 20212لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا رَجُلٌ حَدِيثُ السِّنِّ، لَا عِلْمَ لِي بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ ! قَالَ: فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: " إِنَّ اللهَ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ

  367. السنن الكبرى للبيهقي 20213لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَّى عُمَرَ ؓ الْقَضَاءَ، وَوَلَّى أَبَا عُبَيْدَةَ ؓ الْمَالَ، وَقَالَ: أَعِينُونِي. فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لَا يَأْتِيهِ اثْنَانِ، أَوْ لَا يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ

  368. السنن الكبرى للبيهقي 20214لا حكم مسجّل

    إِنَّ عُمَرَ ؓ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ؓ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ

  369. السنن الكبرى للبيهقي 20215لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ بَعَثَ ابْنَ سُورٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ، وَبَعَثَ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ

  370. السنن الكبرى للبيهقي 20216لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ؓ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَكَانَ يَقْضِي بَيْنَ أَهْلِ دِمَشْقَ، قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَنْ تَرَى لِهَذَا الْأَمْرِ ؟ قَالَ: فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ