السنن الكبرى للبيهقي 20605
باب ما جاء في عددهن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الْاسْتِهْلَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.