السنن الكبرى للبيهقي 20685
باب من رد شهادة أهل الذمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَحْسِبُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.