دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20658

باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عُبَادَةَ يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَنَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُ مَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.