السنن الكبرى للبيهقي 21046
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنْبَأَ هُشَيْمٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَطْعِ الْمَرَاجِيحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.