السنن الكبرى للبيهقي 20591
باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.