السنن الكبرى للبيهقي 20954
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْعَدْلُ، حَدَّثَنِي حَمَلُ بْنُ عَمْرٍو الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَوْرَشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ لِي: كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ قُلْتُ: فَمَنْ قَالَ بِالْمَخْلُوقِ فَمَا هُوَ عِنْدَكَ ؟ قَالَ: كَافِرٌ فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ لَقِيتَ مِنْ أُسْتَاذِيكَ قَالُوا مَا قُلْتَ ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا قَالَ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.