السنن الكبرى للبيهقي 20793
باب النكول ورد اليمين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ( ح ) قَالَ: وَأَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَحُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ؛ لِيَتَكَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا لَهُ شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ نَحْضُرْ وَلَمْ نَشْهَدْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ ! قَالَ: فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.