دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20849

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:

كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ، فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ وَيُسَائِلُهَا عَنِ الشَّيْءِ قَالَ: فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ، فَلَعَنَهَا فَقَالَتْ: لَا تَلْعَنْ فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.