دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20919

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.