السنن الكبرى للبيهقي 20919
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.