السنن الكبرى للبيهقي 20699
باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ إِذَا شَهِدَا فِي حَالِ شِرْكٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا، وَالْعَبْدِ إِذَا شَهِدَ، ثُمَّ أُعْتِقَ، ثُمَّ قَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ جَائِزَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.