دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21007

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ كُلُّهُ حَتَّى الْجُوزُ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.