السنن الكبرى للبيهقي 21007
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ كُلُّهُ حَتَّى الْجُوزُ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.