السنن الكبرى للبيهقي 20749
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، أَنْبَأَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ:
لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ فَيَأْتِي بِشَاهِدٍ، وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.