دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20749

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، أَنْبَأَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ:

لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ فَيَأْتِي بِشَاهِدٍ، وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.