دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21051

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ فَذَكَرَ قِصَّةَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ:

" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.