دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20864

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي قُمَاشٍ، ثَنَا سَعْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" أَوَّلُ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، وَعَهِدَ إِلَيَّ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.