السنن الكبرى للبيهقي 21105
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ، فَرَجَّعَ، قَالَ: وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ، فَرَجَّعَ، قَالَ: وَقَرَأَ أَبُو إِيَاسٍ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ لَقَرَأْتُ بِذَلِكَ اللَّحْنِ الَّذِي قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.