السنن الكبرى للبيهقي 20997
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تَكْرَهُ الْكَبْلَ، وَإِنْ لَمْ يُقَامَرْ عَلَيْهَا، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَكْرَهُ أَنْ يُلْعَبَ بِالشَّطْرَنْجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.