دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20997

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تَكْرَهُ الْكَبْلَ، وَإِنْ لَمْ يُقَامَرْ عَلَيْهَا، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَكْرَهُ أَنْ يُلْعَبَ بِالشَّطْرَنْجِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.