السنن الكبرى للبيهقي 20956
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَطَّارُ بِمِصْرَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْقَدَرِ فَأَنْشَأَ يَقُولُ: مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِنْ عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.