السنن الكبرى للبيهقي 21055
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَأَنْبَأَ ) ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ صَاحِبَ رَايَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ قَالَ:
وَالْغُبَيْرَاءُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.