السنن الكبرى للبيهقي 21029
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بِالْكُجَّةِ وَكَانَتْ حُفَرًا فِيهَا حَطَبٌ يَلْعَبُونَ بِهَا فَسَدَّهَا ابْنُ عُمَرَ، وَنَهَاهُمْ عَنْهَا قَالَ: فَمَا فُتِحَتْ إِلَّا بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.