دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21029

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بِالْكُجَّةِ وَكَانَتْ حُفَرًا فِيهَا حَطَبٌ يَلْعَبُونَ بِهَا فَسَدَّهَا ابْنُ عُمَرَ، وَنَهَاهُمْ عَنْهَا قَالَ: فَمَا فُتِحَتْ إِلَّا بَعْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.