دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20927

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.