السنن الكبرى للبيهقي 20927
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.