السنن الكبرى للبيهقي 20959
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مُوسَى الْمَرْوَرُّوذِيُّ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ يَقُولُ:
كُنَّا عِنْدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيِّ بِمِصْرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَكُنَّا نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ بِاللَّيْلِ، فَنُلْقِي الْمَسْأَلَةَ فِيمَا بَيْنَنَا، وَيَقُومُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَيَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ قِيلَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا بِمَاذَا تُجِيبُونَهُمْ ! وَيَعُودُ إِلَى صَلَاتِهِ فَقُمْنَا لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَتَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لَنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: نَحْنُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَقَدْ نَشَأَ عِنْدَنَا قَوْمٌ يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ وَلَسْنَا مِمَّنْ يَخُوضُ فِي الْكَلَامِ، وَلَا نَسْتَفْتِيكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا لِدِينِنَا وَلِمَنْ عِنْدَنَا لِنُخْبِرَهُمْ عَنْكَ بِمَا تُجِيبُنَا فِيهِ فَقَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.