دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20914

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الصَّيْدَاوِيُّ بِصَيْدَا، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ". زَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ: " فِي الْإِسْلَامِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.