السنن الكبرى للبيهقي 21070
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ عَلْقَمَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ بَنَاتِ أَخِي عَائِشَةَ ؓ خُفِضْنَ فَأَلِمْنَ ذَلِكَ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا نَدْعُو لَهُنَّ مَنْ يُلْهِيهِنَّ ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَتْ: فَأُرْسِلَ إِلَى فُلَانٍ الْمُغَنِّي فَأَتَاهُمْ فَمَرَّتْ بِهِ عَائِشَةُ ؓ فِي الْبَيْتِ فَرَأَتْهُ يَتَغَنَّى، وَيُحَرِّكُ رَأْسَهُ طَرَبًا وَكَانَ ذَا شَعَرٍ كَثِيرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: أُفٍّ شَيْطَانٌ أَخْرِجُوهُ أَخْرِجُوهُ فَأَخْرَجُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.