السنن الكبرى للبيهقي 20702
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، ثَنَا أَبُو قُدَامَةَ ( ح )، وَأَنْبَأَ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ، أَنْبَأَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، وَفَتْحُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَقِيهُ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، وَقَالَ:
مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.