السنن الكبرى للبيهقي 20672
باب ولا يضار كاتب ولا شهيد
اعرض الإسناد
قَالَ: وَأَنْبَأَ ) عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ
فِي قَوْلِهِ: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ: لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ؛ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، وَلَا يُضَارَّ الشَّهِيدُ؛ فَيَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.