دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20672

باب ولا يضار كاتب ولا شهيد

اعرض الإسناد

قَالَ: وَأَنْبَأَ ) عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ

فِي قَوْلِهِ: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ: لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ؛ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، وَلَا يُضَارَّ الشَّهِيدُ؛ فَيَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.