السنن الكبرى للبيهقي 20703
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.