دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20739

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَأَنْبَأَنَا ) الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْكُوفَةِ: أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؛ فَإِنَّهَا السُّنَّةُ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ كُبَرَائِهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِهَذَا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.