دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21009

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِذَا نَحْنُ بِرَاكِبٍ فَقَالَ عُمَرُ ؓ أَرَى هَذَا يَطْلُبُنَا قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَبَكَى قَالَ: مَا شَأْنُكَ إِنْ كُنْتَ غَارِمًا أَعَنَّاكَ، وَإِنْ كُنْتَ خَائِفًا أَمَّنَّاكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَتُقْتَلَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَرِهْتَ جِوَارَ قَوْمٍ حَوَّلْنَاكَ عَنْهُمْ ؟ قَالَ: إِنِّي شَرِبْتُ الْخَمْرَ وَأَنَا أَحَدُ بَنِي تَيْمٍ، وَإِنَّ أَبَا مُوسَى جَلَدَنِي، وَحَلَقَنِي، وَسَوَّدَ وَجْهِي، وَطَافَ بِي فِي النَّاسِ وَقَالَ: لَا تُجَالِسُوهُ، وَلَا تُؤَاكِلُوهُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا فَأَضْرِبَ بِهِ أَبَا مُوسَى، وَإِمَّا أَنْ آتِيَكَ فَتُحَوِّلَنِي إِلَى الشَّامِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَنِي، وَإِمَّا أَنْ أَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ وَآكُلَ مَعَهُمْ وَأَشْرَبَ. قَالَ: فَبَكَى عُمَرُ ؓ وَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّكَ فَعَلْتَ وَإِنَّ لِعُمَرَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّي كُنْتُ لَأَشْرَبَ النَّاسِ لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَالزِّنَا، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ التَّيْمِيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.