السنن الكبرى للبيهقي 20850
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.