67. كتاب الدعوى والبينات
السنن الكبرى للبيهقي 21257لا حكم مسجّل
" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21258لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21259لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا فَرُفِعَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ذَكِّرُوهَا بِاللهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21260لا حكم مسجّل
رُفِعَ إِلَيَّ امْرَأَةٌ تَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَتَهَا وَجَأَتْهَا بِإِشْفَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْ كَفِّهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّالِبِ وَالْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ
السنن الكبرى للبيهقي 21261لا حكم مسجّل
كُنْتُ قَاضِيًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى الطَّائِفِ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمَرْأَتَيْنِ، قَالَ: فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
السنن الكبرى للبيهقي 21262لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21263لا حكم مسجّل
" الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21264لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
السنن الكبرى للبيهقي 21265لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ الْآيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 21266لا حكم مسجّل
" إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ
السنن الكبرى للبيهقي 21267لا حكم مسجّل
أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، وَقَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؓ. فَذَكَرَهُ وَفِيهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 21268لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21269لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ وَمُلَابَسَةٌ حَلَّفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21270لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَلَكَ يَمِينُهُ ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ". فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ قَالَ فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21271لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هِيَ لِي، وَقَالَ الْآخَرُ هِيَ لِي حُزْتُهَا وَقَبَضْتُهَا فَقَالَ فِيهَا الْيَمِينُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الْأَرْضُ فَلَمَّا تَفَوَّهَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ: فَمَنْ تَرَكَهَا ؟ قَالَ: " كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ
السنن الكبرى للبيهقي 21272لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَ الْقَيْسِ بْنَ عَابِسٍ الْكِنْدِيَّ خَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ فِي أَرْضٍ فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَضْرَمِيَّ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَضَى عَلَى امْرِئِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: أَمْكَنْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ الْيَمِينِ ذَهَبَتْ وَاللهِ أَرْضِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ، وَقَالَ رَجُلٌ وَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا ؟ قَالَ: " لَهُ الْجَنَّةُ ". قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21273لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ، وَقَالَ رَوْحٌ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21274لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21275لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَا أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21276لا حكم مسجّل
فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
السنن الكبرى للبيهقي 21277لا حكم مسجّل
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ
السنن الكبرى للبيهقي 21278لا حكم مسجّل
" إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ فَاسْتَحَبَّاهَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 21279لا حكم مسجّل
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ خُصُومَةٌ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ". قُلْتُ: لَا. قَالَ: " فَيَمِينُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21280لا حكم مسجّل
فِي قِصَّةِ الْحَضْرَمِيِّ وَالْكِنْدِيِّ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَلَكَ يَمِينُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21281لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 21282لا حكم مسجّل
" الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ مِمَّنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21283لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا بِدَابَّةٍ فَأَقَامَ كُلُّ أَحَدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21284لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي نَاقَةٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21285لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي دَابَّةٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ وَأَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَالَ شُرَيْحٌ هِيَ لِلَّذِي فِي يَدَيْهِ النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ
السنن الكبرى للبيهقي 21286لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ وَهِيَ فِي يَدِهِ أَنَّهُ نَتَجَهَا وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ دَابَّتُهُ عَرَفَهَا. فَقَالَ شُرَيْحٌ: النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ
السنن الكبرى للبيهقي 21287لا حكم مسجّل
كَتَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي نَاسٍ مِنَ الْأَزْدِ ادَّعَوْا قِبَلَ نَاسٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ وَإِذَا غَدَا هَؤُلَاءِ بِبَيِّنَةٍ رَاحَ أُولَئِكَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَسْتُ مِنَ التَّهَاتُرِ وَالتَّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ الدَّابَّةُ لِمَنْ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ إِذَا أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 21288لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 21289لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21290لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعِيرٍ ادَّعَيَاهُ كِلَاهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَهُ وَجَاءَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَانِ أَنَّ الْبَعِيرَ لَهُ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21291لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَجَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21292لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ فَجَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21293لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعِيرٍ وَنَزَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 21294لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعِيرٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آخِذٌ بِرَأْسِهِ فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ،
السنن الكبرى للبيهقي 21295لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَمْرٍ فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهَدَاءَ عُدُولٍ عَلَى عِدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا ﷺ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ تَقْضِي بَيْنَهُمْ. فَقَضَى لِلَّذِي خَرَجَ لَهُ السَّهْمُ
السنن الكبرى للبيهقي 21296لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ وَكَانُوا سَوَاءً فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21297لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِبَغْلٍ يُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ هَذَا بَغْلِي لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ وَنَزَعَ عَلَى مَا قَالَ خَمْسَةً يَشْهَدُونَ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ يَدَّعِيهِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ بَغْلُهُ وَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: إِنَّ فِيهِ قَضَاءً وَصُلْحَةً أَمَّا الصُّلْحُ فَيُبَاعُ الْبَغْلُ فَنُقَسِّمُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِهَذَا خَمْسَةٌ وَلِهَذَا اثْنَانِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ أَنَّهُ بَغْلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ فَإِنْ تَشَاحَحْتُمَا أَيُّكُمَا يَحْلِفُ أَقْرَعْتُ بَيْنَكُمَا عَلَى الْحَلِفِ فَأَيُّكُمَا قَرَعَ حَلَفَ فَقَضَى بِهَذَا وَأَنَا شَاهِدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21298لا حكم مسجّل
إِذَا جَاءَ هَذَا بِشَاهِدٍ وَهَذَا بِشَاهِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21299لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 21300لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21301لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ قَوْمٌ فِي فَرَسٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ أَنْتَجَهُ قَالَ فَقَضَى بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 21302لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي فَرَسٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أُنْتِجَ عِنْدَهُ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَهَبْهُ وَجَاءَ الْآخَرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21303لا حكم مسجّل
إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي فَرَسٍ وَجَدَاهُ مَعَ رَجُلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21304لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ قَدْ دُرِسَ عَلَيْهَا وَهَلَكَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ بِرَأْيِي فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ شَيْئًا مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا يَقْتَطِعُ إِسْطَامًا مِنْ نَارٍ ". قَالَ: فَبَكَيَا، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " اذْهَبَا فَاقْسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21305لا حكم مسجّل
قِيلَ لِعَطَاءٍ: أَتَقْضِي بِالْأُصُولِ فِي الدُّورِ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا دَارُهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَهِبْ
السنن الكبرى للبيهقي 21306لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21307لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ خَصْمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ فَقَالَ أَرْضِي أَزْرَعُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " يَمِينُهُ ". قَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِهَا إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ". فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَحْلِفَ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
السنن الكبرى للبيهقي 21308لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَرَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21309لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ حَقًّا وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَاسْتَحْلَفَهُ شُرَيْحٌ فَكَأَنَّهُ يَأْبَى الْيَمِينَ فَقَالَ شُرَيْحٌ: بِئْسَمَا تُثْنِي عَلَى شُهُودِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21310لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا قِبَلَ الْآخَرِ دَابَّةً وَأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أَنْتَجَهَا فَسَأَلَهُ شُرَيْحٌ الْبَيِّنَةَ فَجَاءَهُ بِثَمَانِيَةِ رَهْطٍ فَشَهِدُوا لَهُ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّابَّةُ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ: " احْلِفْ ". فَقَالَ لَهُ: أَثْبَتُّ عِنْدَكَ بِثَمَانِيَةٍ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَوْ أَثْبَتَّ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا شَاهِدًا مَا قَضَيْتُ لَكَ حَتَّى تَحْلِفَ
السنن الكبرى للبيهقي 21311لا حكم مسجّل
أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مَعَ بَيِّنَةٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ لَا أَقْضِي لَكَ بِمَالٍ لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21312لا حكم مسجّل
بَيِّنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ بَرَاءَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَدَّى يَمِينَ الطَّالِبِ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ وَهَذَا الْحَقُّ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ فِي الدَّعْوَى إِذَا قَامَتْ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21313لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ قَالَ: " أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنَ حَارِثَةَ عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21314لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ ( فَقَالَ: " أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ وَقَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا ) فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21315لا حكم مسجّل
دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ،
السنن الكبرى للبيهقي 21316لا حكم مسجّل
21316 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، ثَنَا عَمِّي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: وَكَانَ زَيْدٌ أَحْمَرَ أَشْقَرَ أَبْيَضَ وَكَانَ أُسَامَةُ مِثْلَ اللَّيْلِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 21317لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْرُورًا فَرِحًا مِمَّا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ وَنَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَجِعًا مَعَ أَبِيهِ فَقَالَ هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا
السنن الكبرى للبيهقي 21318لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ عُمَرُ ؓ الْقَافَةَ فَقَالُوا لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 21319لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ ( بْنِ الْخَطَّابِ ؓ يَخْتَصِمَانِ فِي غُلَامٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُ هَذَا هُوَ ابْنِي وَيَقُولُ هَذَا هُوَ ابْنِي فَدَعَا عُمَرُ ) ؓ قَائِفًا مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْغُلَامِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْمُصْطَلِقِيُّ وَنَظَرَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ ؓ: قَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعًا. فَقَامَ عُمَرُ ؓ إِلَيْهِ بِالدِّرَّةِ فَضَرَبَهُ بِهَا قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ ( لِلْغُلَامِ: اتَّبِعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَاتَّبَعَ أَحَدَهُمَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَّبِعًا أَحَدَهُمَا يَذْهَبُ، وَقَالَ عُمَرُ ؓ ) قَاتَلَ اللهُ أَخَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ
السنن الكبرى للبيهقي 21320لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ فَقَالَ عُمَرُ ؓ لِلرَّجُلِ: اتَّبِعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 21321لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. قَالَ سُلَيْمَانُ فَأَتَى رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ قَائِفًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ ؓ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِيهَا وَهِيَ فِي إِبِلِ أَهْلِهَا فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ أَنْ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَمْلٌ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأُهْرِيقَتْ دَمًا ثُمَّ خَلَفَ هَذَا تَعْنِي الْآخَرَ فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ فَكَبَّرَ الْقَائِفُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 21322لا حكم مسجّل
بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ جَارِيَةً كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُمَرَ ؓ قَالَ فَدَعَا عُمَرُ ؓ عَلَيْهِ الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21323لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَدَعَا لَهُمْ ثَلَاثَةً مِنَ الْقَافَةِ فَدَعَوْا بِتُرَابٍ فَوَطِئَ فِيهِ الرَّجُلَانِ وَالْغُلَامُ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمُ انْظُرْ فَنَظَرَ فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَضَ وَاسْتَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أُسِرُّ أَمْ أُعْلِنُ فَقَالَ بَلْ أَسِرَّ فَقَالَ لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ انْظُرْ فَنَظَرَ وَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَضَ وَاسْتَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أُسِرُّ أَمْ أُعْلِنُ فَقَالَ بَلْ أَسِرَّ فَقَالَ لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِثِ انْظُرْ فَنَظَرَ فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَضَ وَاسْتَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ: أُسِرُّ أَمْ أُعْلِنُ ؟ فَقَالَ: بَلْ أَعْلِنْ. فَقَالَ: لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: إِنَّا نَقُوفُ الْآثَارَ ثَلَاثًا يَقُولُهَا وَكَانَ عُمَرُ ؓ قَائِفًا فَجَعَلَهُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَتَدْرِي مَنْ عَصَبَتُهُ قُلْتُ لَا قَالَ الْبَاقِي مِنْهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 21324لا حكم مسجّل
دَعَا عُمَرُ ؓ الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي امْرَأَةٍ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَلَدَ فَقَالُوا اشْتَرَكَا فِيهِ فَجَعَلَهُ عُمَرُ ؓ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 21325لا حكم مسجّل
فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ ؓ فَدَعَا لَهُ ثَلَاثَةً مِنَ الْقَافَةِ فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ عُمَرُ ؓ قَائِفًا يَقُوفُ فَقَالَ قَدْ كَانَتِ الْكَلْبَةُ يَنُزُو عَلَيْهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْأَصْفَرُ وَالْأَنْمَرُ فَتُؤَدِّي إِلَى كُلِّ كَلْبٍ شَبَهَهُ وَلَمْ أَكُنْ أَرَى هَذَا فِي النَّاسِ حَتَّى رَأَيْتُ هَذَا فَجَعَلَهُ عُمَرُ ؓ لَهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 21326لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَكَّ فِي ابْنٍ لَهُ فَدَعَا لَهُ الْقَافَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي 21327لا حكم مسجّل
أَنَّ أَنَسًا مَرِضَ مَرَضًا لَهُ فَشَكَّ فِي حَمْلِ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ: إِنْ مُتُّ فَادْعُوا لَهُ الْقَافَةَ. قَالَ: فَصَحَّ
السنن الكبرى للبيهقي 21328لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ وَشَكَّ فِي حَبَلِ جَارِيَةٍ فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ تَدْعُوا لِوَلَدِهَا الْقَافَةَ. قَالَ: فَصَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21329لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا مُوسَى ؓ قَضَى بِالْقَافَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21330لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَإِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21331لا حكم مسجّل
( قَالَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
السنن الكبرى للبيهقي 21332لا حكم مسجّل
" وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ شَبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَعْمَامَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21333لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " مَا أَلْوَانُهَا ؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ ؟ " قَالَ: أُرَاهُ عِرْقًا نَزَعَهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21334لا حكم مسجّل
" أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ". قَالَ فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21335لا حكم مسجّل
أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ اللِّعَانِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ. فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21336لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ ". فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ
السنن الكبرى للبيهقي 21337لا حكم مسجّل
حَجَّ بِنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَنَحْنُ سَبْعَةٌ وَلَدُ سِيرِينَ فَمَرَّ بِنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَأَدْخَلَنَا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ هَؤُلَاءِ بَنُو سِيرِينَ قَالَ فَقَالَ زَيْدٌ: هَذَانِ لِأُمٍّ وَهَذَانِ لِأُمٍّ ( وَهَذَانِ لِأُمٍّ ) وَهَذَا لِأُمٍّ قَالَ. فَمَا أَخْطَأَ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سِيرِينَ أَخُو مُحَمَّدٍ لِأُمِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21338لا حكم مسجّل
" إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ اكْتُبْ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ هُوَ أَمْ سَعِيدٌ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21339لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَقَالَا: لَا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ، قَالَا: لَا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ، قَالَا: لَا، قَالَ فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ، قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21340لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا ؓ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لِلِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَبَا، ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَبَا، فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ قَالَ نَوَاجِذُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21341لا حكم مسجّل
أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ ؓ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَأَمَرَ الَّذِي قُرِعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرَيْنِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ،
السنن الكبرى للبيهقي 21342لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ عَلِيٌّ ؓ بِالْيَمَنِ أَتَاهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَحْتَقُّونَ فِي غُلَامٍ أَوْ قَالَ يَخْتَصِمُونَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ هُوَ ابْنِي فَأَقْرَعَ عَلِيٌّ ؓ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلْقَارِعِ وَجَعَلَ عَلَيْهِ لِلرَّجُلَيْنِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 21343لا حكم مسجّل
أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ: الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 21344لا حكم مسجّل
" بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 21345لا حكم مسجّل
" أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ فَجَاءَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي فَقَضَى لِلْكُبْرَى، فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِّينَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهِ الْمُدْيَةَ: " قَالَتِ الصُّغْرَى لِمَ ؟ قَالَ لِأَشُقَّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ ادْفَعْهُ إِلَيْهَا، وَقَالَتِ الْكُبْرَى شُقَّهُ بَيْنَنَا، قَالَ: فَقَضَى لِلصُّغْرَى، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لِمَ تَرْضِينَ أَنْ تَشُقِّيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21346لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ) قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: الْمُؤْمِنُ يَلْحَقُ بِهِ ذُرِّيَّتُهُ لِيُقِرَّ اللهُ بِهِمْ عَيْنَهُ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 21347لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ يَقُولُ وَمَا نَقَصْنَاهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21348لا حكم مسجّل
الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 21349لا حكم مسجّل
أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي صَبِيٍّ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ قَالَ الْوَالِدُ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
السنن الكبرى للبيهقي 21350لا حكم مسجّل
فِي الصَّغِيرِ قَالَ: مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ وَالِدَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21351لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21352لا حكم مسجّل
خَرَجَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ مِنْ عِنْدِ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لَقَدْ قَضَى الْأَمِيرُ بِقَضِيَّةٍ فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ وَمَا هِيَ فَقَالَ: قَالَ مَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: قَضَاءُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ. قَالَ: وَمَنْ هُوَ. قَالَ: لَا أُخْبِرُكَ. قَالَ: مَنْ هُوَ عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ أَنْ لَا أُخْبِرَهُ قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ فَدَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ صَدَقَ وَيْحَكَ إِنَّا لَمْ نَنْقِمْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَاءَهُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ أَقْضَاهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21353لا حكم مسجّل
أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا ؟ قَالَ: " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
السنن الكبرى للبيهقي 21354لا حكم مسجّل
جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَلَا عَلَى وَلَدِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ؟ فَقَالَ: " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
السنن الكبرى للبيهقي 21355لا حكم مسجّل
جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ قَالَ: " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ". ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ فِي أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالًا ؟ قَالَ: " لَا، بِالْمَعْرُوفِ
السنن الكبرى للبيهقي 21356لا حكم مسجّل
" أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ لَهُ بِقِرَاهُ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21357لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21358لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ مِثْلَهَا. قَالَ قُلْتُ: اقْبِضِ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ. قَالَ لَا
السنن الكبرى للبيهقي 21359لا حكم مسجّل
" أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21360لا حكم مسجّل
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ إِذَا دَلَّتِ السُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَقَّهُ لِنَفْسِهِ سِرًّا مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ فَقَدْ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخِيَانَةٍ الْخِيَانَةُ أَخْذُ مَا لَا يَحِلُّ أَخْذُهُ فَلَوْ خَانَنِي دِرْهَمًا فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحَلَّ خِيَانَتِي لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مُكَافَأَةً بِخِيَانَتِهِ لِي وَكَانَ لِي أَنْ آخُذَ دِرْهَمًا وَلَا أَكُونُ بِهَذَا خَائِنًا ظَالِمًا كَمَا كُنْتَ خَائِنًا ظَالِمًا يَأْخُذُ تِسْعَةً مَعَ دِرْهَمِي لِأَنَّهُ لَمْ يَخُنْهَا