السنن الكبرى للبيهقي 21086
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
21086 -
( وَرَوَاهُ ) أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ هَكَذَا مُرْسَلًا دُونَ قَوْلِهِ، وَالْمِذَاءُ الدَّيُّوثُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمِذَاءُ أُخِذَ مِنَ الْمَذْيِ يَعْنِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ثُمَّ يُخَلِّيهِمْ يُمَاذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِذَاءً ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَثَّنَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ فَذَكَرَهُ. ( قَالَ الشَّيْخُ ): وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَوْصُولًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.