السنن الكبرى للبيهقي 20949
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْمُقْرِئُ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ ؟ قَالَ: عِنْدِي كَافِرٌ فَاقْتُلُوهُ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ فَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَابْنَ لَهِيعَةَ عَمَّنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَالَا: كَافِرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.