دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20718

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حُسَيْنَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ:

أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.