دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20656

باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي قَوْلِهِ: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ: أَوْ آبَائِكُمْ، أَوْ أَبْنَائِكُمْ، وَلَا تُحَابُوا غَنِيًّا لِغِنَاهُ، وَلَا تَرْحَمُوا مِسْكِينًا لِمَسْكَنَتِهِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا، وَفِي قَوْلِهِ: فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا، فَتَذَرُوا الْحَقَّ، فَتَجُورُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.