دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20865

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِنَيْسَابُورَ، وَأَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامَغَانِيُّ بِبَيْهَقَ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عِمْرَانَ الْغَزِّيُّ بِغَزَّةَ سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ بِشْرٍ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذُكِرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءُ فَقَالُوا: الْحَيَاءُ مِنَ الدِّينِ. فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ. فَقَالَ إِيَاسٌ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قُرَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذُكِرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ الْحَيَاءُ مِنَ الدِّينِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ الْحَيَاءَ، وَالْعَفَافَ، وَالْعِيَّ عِيَّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ، وَالْعَمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ، وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.