السنن الكبرى للبيهقي 20984
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ إِجَازَةً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ قَالَ:
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ يَلْعَبَانِ بِالشَّطْرَنْجِ اسْتِدْبَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.