السنن الكبرى للبيهقي 21001
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ دَعُونَا مِنْ هَذِهِ الْمَجُوسِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.