دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21080

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْغِنَاءِ بِالشِّعْرِ فَقَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا مَا لَمْ يَكُنْ فُحْشًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.