السنن الكبرى للبيهقي 21080
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْغِنَاءِ بِالشِّعْرِ فَقَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا مَا لَمْ يَكُنْ فُحْشًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.