السنن الكبرى للبيهقي 20734
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ؓ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.