دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20734

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:

حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ؓ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.