السنن الكبرى للبيهقي 20788
باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ قَالَ:
أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، وَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى ؓ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ: وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً، وَإِلَّا وَجَّهْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى، وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.