دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20693

باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ السُّكَّرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ، ثَنَا مُطَيَّنٌ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.